عنوان الفتوى : حكم الطلاق في الحيض أو في طهر مس زوجته فيه
زوجي طلقتي وأنا حائض، ثم بعد شهور طلقني ثلاثا في طهر جامعني فيه.
المشكلة أنني حائرة آخذ بفتوى من؟ علما أن أغلب الفتاوى التي أعمل بها تكون فتاوى الشيخ ابن باز والعثيمين -رحمهما الله- وأميل جدا إلى فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم؟
وليس فقط فتاواهم، بل كل كتاباتهم تؤثر في.
سؤالي هنا: هل آخذ بفتوى الشيخ ابن باز التي يقول فيها إن طلاق المرأة في حيضها، أو في طهر جامعها فيه زوجها، لا يقع أم ماذا؟
لأنني لا أعلم شيخا عالما موثوقا بفتواه في بلدي، حتى السبيل إلى الوصول إليه لا يوجد؟
كثرت علي الفتاوى وحرت، لا أخفيكم أنني أحب زوجي، والطلاق وقع لسبب تافه جدا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا؛ أنّ طلاق الرجل زوجته في الحيض، أو في طهر مسّها فيه؛ نافذ رغم بدعيته، وكونه محرماً.
وهذا قول أكثر أهل العلم، خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- ومن وافقه، ممن يقول بعدم وقوع الطلاق البدعي.
والمسائل التي اختلف فيها أهل العلم، لا حرج على من عمل فيها بقول من أقوالهم، ما دام مطمئنا إلى صحة القول، وليس متبعا لهواه.
وانظري الفتوى: 5584، والفتوى: 241789
والله أعلم.