عنوان الفتوى : طلاق الغضبان للحائض وكيفية رجعتها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

أنا طلقت زوجتي أول طلقة، وأنا غاضب، وهي في الحيض. هل يجوز هذا الطلاق؟ وما العمل لكي أرد زوجتي؟
وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالمفتى به عندنا أن الطلاق في الحيض؛ طلاق نافذ رغم بدعيته، وأنّ طلاق الغضبان واقع -ولو اشتد غضبه-، ما لم يزل عقله بالكلية، وهذا قول أكثر أهل العلم. وراجع الفتوى: 337432.

وعليه؛ فإن كنت طلقت زوجتك -مدركًا لما تقول، غير زائل العقل-؛ فقد وقع طلاقك.

وما دامت هذه أول طلقة؛ فلك مراجعة زوجتك في عدتها، وتحصل الرجعة بقولك: راجعت زوجتي. كما تحصل بالجماع.

وراجع التفصيل في الفتويين: 30719، 54195.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
كيفية إرجاع المطلقة في الحيض
حكم الطلاق في الحيض أو في طهر مس زوجته فيه
الطلاق في النفاس واقع رغم بدعيته
طلق زوجته ثلاث تطليقات وهو غضبان وهي حائض
مسائل في طلاق الحائض، وتعليق طلاق الزوجة على شرط ورجعتها قبل حصوله
حكم من طلق زوجته الحائض، بالثلاث، في حال غضب شديد، بدون نية
طلاق الحائض وتحت الضغط النفسي من الزوجة السابقة
طلق زوجته وهي حائض ثلاث طلقات
طلق امرأته ثلاثا وهي حائض وهو لا يعلم
هل ينفذ طلاق الحائض؟
تيقن الزوج الطلاق، وشك في المانع منه
مذهب ابن تيمية في طلاق الحائض وطلاق الغضبان
واجب من طلق امرأته وهي حائض
كيفية إرجاع المطلقة في الحيض