عنوان الفتوى : هل تقبل توبة زوجة رقصت أمام رجل أجنبي؟
ما حكم الدين في الزوجة التي قامت بالرقص أمام رجل غير زوجها؟
وهل يتقبل الله توبتها، وندمها على ما فعلت؟
وشكرا جزيلا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرأة التي ترقص أمام رجل أجنبي عنها، تعتبر آتية لمنكر، عاصية لربها، ومفرطة في حق زوجها. فإذا ندمت على ما فعلت، وتابت إلى ربها توبة نصوحا؛ فإن التوبة تهدم ما كان قبلها. قال تعالى: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى {طه: 82}.
وشروط التوبة، بيناها في الفتوى: 29785.
وينبغي أن تكثر من الدعاء لزوجها بخير.
والواجب عليها الحذر من التساهل في التعامل مع الأجانب، فإن ذلك مدخل للشيطان للوقوع في الفتنة والفساد، قال الله سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. {النور: 21}.
وعلى الزوج أن يحرص على تربية زوجته وولده على الإيمان، وطاعة الرحمن، بعقد حلقات الذكر والتعليم في البيت، أو تمكينهم وتشجيعهم على حضور مجالس الخير، قال الله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ {التحريم: 6}. قال بعض السلف: علموهم، وأدبوهم.
ومما يعين على التربية الحسنة أن يكون رب البيت قدوة لأهله وولده.
وينبغي أيضا الإكثار من الدعاء لهم بخير، كما هو شأن الصالحين، الذين قال الله عنهم: وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا {الفرقان: 74}.
نقل ابن كثير في تفسيره عن الحسن البصري -وسئل عن هذه الآية - فقال: أن يُري الله العبد المسلم من زوجته، ومن أخيه، ومن حميمه طاعة الله. لا والله، ما شيء أقر لعين المسلم، من أن يرى ولدا، أو ولد ولد، أو أخا، أو حميما، مطيعا لله عز وجل. انتهى.
والله أعلم.