عنوان الفتوى : حكم التعامل مع شركة تعطي حدا ائتمانيا للشراء وتأخذ فائدة على الأقساط وتفرض غرامة تأخير

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم التعامل مع شركة تعطي حدا ائتمانيا لشراء منتجات سواء من شركة أمان، أو من تجار من خلال البرنامج الخاص بهم، وشحن المنتج خلال شركة شحن. وخصم مبلغ السلعة من الحد الائتماني، مع احتساب فائدة على حسب مدة القسط، وهناك غرامة تأخير عند عدم التسديد، واجتياز فترة السماح. ولكن لم أدخل تحت هذا البند؛ لأني أقوم بالسداد بانتظام.
فما حكم التعامل معهم؟
وما حكم التعامل مع التجار في البرنامج الخاص بهم؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان المراد بالحد الائتماني أن الشركة تسدد قيمة المشتريات نيابة عن العميل، ثم تستوفيها منه بأكثر.

فهذا التعامل لا يجوز، فهو عبارة عن قرض تقرضه الشركة لعملائها، ثم تقسط لهم هذا القرض مع فائدة تزيد بزيادة مدة القسط، وهذا هو الربا بعينه.

ووجه آخر في حرمة هذا التعامل، وهو غرامة التأخير التي تفرضها الشركة على من تأخر عن السداد خلال فترة السماح، فهي فائدة ربوية أخرى على هذا القرض.

جاء في قرار مجلس المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي، المنعقد بمكة المكرمة 1409 هـ:

قرر المجمع الفقهي بالإجماع ما يلي:

إن الدائن إذا شرط على المدين، أو فرض عليه أن يدفع له مبلغاً من المال غرامة مالية جزائية محددة، أو بنسبة معينة إذا تأخر عن السداد في الموعد المحدد، فهو شرط، أو فرض باطل، ولا يجب الوفاء به، بل ولا يحل؛ لأن هذا بعينه هو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه. اهـ.

وعليه؛ فلا يجوز هذا التعامل، ولو قمت بالسداد بانتظام؛ لما فيه من الربا، والإقرار به.

وأما حكم تعاملك مع التجار في برنامجهم الخاص بهم، فإن كان برنامجهم مشابها لبرنامج هذه الشركة السابق ذكره، فلا يجوز، وإن كان غيره، فبيّنه لنا حتى نقف على حقيقته.

والله أعلم.