عنوان الفتوى : هل تأثم المرأة المتحجبة بخروجها مع المتبرجات؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لي صديقات لا يلبسن حجابا شرعيا سليما، وأخرج معهن.
فهل علي إثم؛ لأني أكون سببا في خروجهن من المنزل، وأنا أعلم أنهن لن يرتدين حجابا شرعيا سليما. وأحاول نصحهن، وإقناعهن بارتدائه متى سنحت الفرصة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فخروج المرأة المستقيمة الملتزمة بالحجاب، بصحبة أخرى متبرجة، لا حرج فيه، بشرط مراعاة ضوابط معينة، سبق بيانها في الفتوى: 160999.

وكونك متسببة في خروجها من المنزل لا يقتضي تأثيمك فيما يظهر لنا؛ لأن الإعانة إذا لم تكن مقصودة، أو مباشرة، لا يأثم صاحبها.

ولمزيد الفائدة، يمكنك مراجعة الفتوى: 312091، ففيها بيان أقسام الإعانة على الإثم والعدوان. وحكم كل قسم.

ويحسن بالمرأة المسلمة أن تصحب النساء الصالحات المستقيمات، فالصاحب ساحب، كما يقولون. وهو يؤثر على صاحبه سلبا أو إيجابا.

كما في حديث أبي موسى -رضي الله عنه- عن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء: كحامل المسك، ونافخ الكير.

فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة.

ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحا خبيثة.

وقد أحسن من قال:

إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي

والله أعلم.