عنوان الفتوى : لا حرج في توزيع أول راتب على الأقارب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

جرت العادة عندنا أن من يعمل في وظيفة معينة فإن أول مرتب لذلك الشخص يوزع على ذوي الأرحام فقد يوزع غالبية ذلك المرتب، هل ذلك الفعل جائز أم يعتبر بدعة؟ وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج في الاستمرار في هذه العادة؛ إذ للمكلف الرشيد أن يتبرع بماله لمن شاء لمناسبة أو لغير مناسبة، وعليه فهذه عادة حسنة لاسيما إذا كان يخصص أو يؤثر بهذا العطاء ذوي الحاجات من ذوي الأرحام.

ولا يدخل هذا في البدعة، ولكن ينبغي لمن يقوم بهذا العمل أن ينوي التقرب إلى الله تعالى بتوزيعه ماله على أٌقربائه.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الصدقة بلحوم الذبائح منزوعة العِظام
من وضع برادة مياه في مسجد بنية الصدقة عن نفسه، فهل له جعلها عن جدّه؟
أخذ الوكيل من الصدقات
لا حرج في الاقتراض لأجل التصدق
صرف صدقات التطوع للطلبة
صرف عشرة كاملة بعشرة مفكوكة من مال الصدقة
استرداد الصدقة إذا ظهر أن المُتَصَدَّقَ عليه ليس أهلًا لها
الصدقة بلحوم الذبائح منزوعة العِظام
من وضع برادة مياه في مسجد بنية الصدقة عن نفسه، فهل له جعلها عن جدّه؟
أخذ الوكيل من الصدقات
لا حرج في الاقتراض لأجل التصدق
صرف صدقات التطوع للطلبة
صرف عشرة كاملة بعشرة مفكوكة من مال الصدقة
استرداد الصدقة إذا ظهر أن المُتَصَدَّقَ عليه ليس أهلًا لها