عنوان الفتوى : وجوب المبادرة بالصلاة لمن علمت أنها تحيض في الوقت

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أحيانا تنزل الكدرة قبل الدم الصريح، وتكون مصحوبة بالألم. وأحيانا لا تنزل.
فإذا كانت المرأة لا تعتبرها حيضا في البداية سواء كان معها قرائن أخرى، أو كدرة فقط، إلى أن ترى الدم الصريح. فإذا أخرت الصلاة إلى ما بعد الأذان بدقائق أو بأكثر، ونزل الحيض، أو هذه الكدرة قبل أن تصلي. هل تكون بذلك كمن تركت الصلاة عمدا، سواء أخرتها لانشغالها بمباحات، أو طاعات، أو محرمات، لكنها أخرتها عمدا، ولأنه كان يغلب على ظنها نزول الحيض فأخرت الصلاة حتى نزل الحيض؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فوقت الصلاة وقت موسع، ولا يأثم الشخص بتأخير الصلاة في أثناء الوقت حتى لو حصل له مانع من فعلها كحيض، أو موت، ولا يكون مذنبا بذلك. كما بيناه في الفتوى: 419344.

لكن من علمت أنها تحيض في وقت معين، أو علم أنه يموت في وقت معين. فإن الوقت يتضيق في حقه، ويجب عليه البدار بالصلاة قبل حصول المانع. كما بيناه في الفتوى: 169141.

وعليه؛ فمن علمت أنها تحيض في الوقت، فعليها أن تبادر بفعل الصلاة.

وأما من شكت في حصول المانع، فلا يجب عليها ذلك، وإن أخرت الصلاة مع علمها، أو غلبة ظنها بحصول المانع؛ فهي آثمة.

وأما أحكام الكدرة وما نفتي به فيها، فهو مبين في فتاوى كثيرة، تنظر منها الفتوى: 117502.

والله أعلم.