عنوان الفتوى : حكم من أخر الصلاة عن أول وقتها ومات في أثناء الوقت
السؤال
لو كان شخص ما في قريته التي تبعد عن مدينته 60 كيلو. وعندما حل وقت صلاة الفجر، ذهب في سيارته إلى مدينته، ولم يصل في القرية ظنا منه أنه سوف يصليها في مدينته، وفي الطريق حصل له حادث، وتوفاه الله.
فهل عليه إثم ترك الصلاة؛ لأنه لم يكن يعلم هل سوف يصل إلى مدينته أم لا؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن أخر الصلاة عن أول وقتها عازما على أدائها في الوقت، ثم مات في أثناء الوقت، لم يمت عاصيا، ولم يكن محاسبا على ترك تلك الصلاة؛ لأن الصلوات الخمس من الواجب الموسع الذي يجوز فعله في أي جزء من أجزاء الوقت.
وقد صلى جبريل بالنبي صلى الله عليهما وسلم يوما في أول الوقت، ويوما في آخره، ثم قال له: ما بين هذين وقت.
قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله- في المذكرة: قال المؤلف -يعني ابن قدامة في روضة الناظر-: إذا أخر الواجب الموسع، فمات في أثناء وقته قبل ضيقه، لم يمت عاصيا .. الخ.
خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا الفصل أن المكلف إذا مات في أول الوقت أو وسطه، والحال أنه لم يؤد الصلاة لم يمت عاصيا؛ لأن الوقت الموسع يجوز للإنسان أن يأتي بالصلاة في أية حصة شاءها من حصصه، سواء كانت من أوله أو وسطه. انتهى.
وعليه؛ فلا حرج، ولا إثم -إن شاء الله- على من كان هذا حاله، ما دام أنه كان عازما على فعل الصلاة وقت وصوله للمدينة، ولا يلزمه أن يعلم كونه سيصل إليها أم لا يصل؛ لأن هذا من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله.
لكن ننبه إلى أن المبادرة بفعل الصلاة في أول وقتها أولى؛ لقوله تعالى: فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ {البقرة:148}، {المائدة:48}.
والله أعلم.