عنوان الفتوى : من أدرك ركعة من الصلاة.. هل يشمل النائم والمستيقظ؟
السؤال
من أدرك الصلاة قبل انتهاء وقتها بركعة؛ فقد أدركها. هل هو للنائم فقط، أم يشمل حتى المستيقظ؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن أدرك ركعة من الصلاة قبل خروج وقتها, فقد أدركها, وتعتبر أداء, يستوي في ذلك النائم, والمستيقظ، مع حرمة التأخير بالنسبة لغير المعذور. قال ابن قدامة في المغني: (ومن أدرك منها ركعة قبل أن تغرب الشمس، فقد أدركها مع الضرورة) وجملة ذلك أن من أخر الصلاة، ثم أدرك منها ركعة قبل غروب الشمس، فهو مدرك لها، ومؤد لها في وقتها، سواء أخرها لعذر أو لغير عذر، إلا أنه إنما يباح تأخيرها لعذر وضرورة، كحائض تطهر، أو كافر يسلم، أو صبي يبلغ، أو مجنون يفيق، أو نائم يستيقظ، أو مريض يبرأ، وهذا معنى قوله: "مع الضرورة".
فأما إدراكها بإدراك ركعة منها، فيستوي فيه المعذور وغيره، وكذلك سائر الصلوات يدركها بإدراك ركعة منها في وقتها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من أدرك ركعة من الصلاة؛ فقد أدرك الصلاة» متفق عليه، وفي رواية: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس؛ فقد أدرك العصر» متفق عليه. ولا أعلم في هذا خلافا. اهـ.
والله أعلم.