عنوان الفتوى : حكم حلف الأولاد لإنجاء أبيهم المسن من السجن ظلما
بسم الله الرحمن الرحيم تعرضنا لعملية احتيال من قبل أحد الأشخاص فقد قام والدي بحسن نية بإعطاء السائق عقد الضمان حتى يعرضه على محامي قبل أن يوقع عليه، وفي اليوم التالي أعاده موقعاً ولم يتوقع والدي ذي السبعين عاماً أي خديعة، وبعد سنة من ضمانه لسيارتنا أخل بشروط الضمان ولم يدفع ما عليه فقمنا برفع قضية ضده في المحكمة وأبرزنا العقد الذي بيننا، فما كان منه إلا أن تنكر للعقد ولم يعترف بشيء، وقال هذا ليس توقيعي ولا أعلم عنه شيئاً وأكد خبير الخطوط أنه ليس توقيعه فقد أخذ العقد وجعل شخصاً آخر يوقعه وأعاده في اليوم التالي موهما إيانا بأنه هو من وقع عليه، والآن والدي متهم بتهمة التزوير والسجن ثلاث سنوات، فهل يجوز أن نحلف أنا وأخي أننا رأينا الرجل يعطي العقد موقعاً لوالدي، علماً بأننا لم نره وذلك حتى ندفع تهمة التزوير والسجن ظلماً؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان والدك سيسجن ظلماً بسبب تزوير ذلك الشخص عليه، وأنتم تعلمون يقيناً أنه مظلوم فإن لكم أن تحلفوا كذباً لإنقاذه، وإذا أمكن استعمال التورية في اليمين لم يجز الكذب فيها، وإذا لم يمكن فلا مانع من الحلف كذباً لهذا الغرض، ذلك أن الكذب وإن كان محرماً من جهة الأصل فإنه قد يكون مباحاً أو واجباً حسب الأحوال، يقول ابن مفلح في الآداب الشرعية: ويحرم الكذب لغير إصلاح وحرب وزوجة.... قال ابن الجوزي: وضابطه أن كل مقصود محمود لا يمكن التوصل إليه إلا بالكذب فهو مباح إن كان المقصود مباحاً وإن كان واجباً فهو واجب وهو مراد الأصحاب، ومرادهم هنا لغير حاجة وضرورة فإنه يجب الكذب إذا كان فيه عصمة مسلم من القتل... ومهما أمكن المعاريض حرم...
ولو احتاج إلى اليمين في إنجاء معصوم من هلكة وجب عليه أن يحلف، قال في المغني: لأن انجاء المعصوم واجب وقد تعين في اليمين فيجب. انتهى.
والله أعلم.