عنوان الفتوى : السكنى للمطلقة البائن والمطلقة الرجعية.

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هناك رجل طلق زوجته طلاقاً رجعياً، وهي في بيت أهلها من قبل الطلاق بشهرين، ويقول السائل أنها تؤذي ولديه بالقول البذيء، وتقول له إن الله لم يوجب علي خدمة والديك وهو يقول أنه لم يطلب منها خدمة والديه، والبلاد التي نقيم فيها يحكم فيها بالحكم الوضعي سواء كان في مسائل الطلاق أو غيره، ويدخله (يعني الحكم الواسطة والرشوة، وغيره من الأمور المحرمة، وعندنا في القانون إذا كانت المرأة ليس لها أبناء لا يكون لها السكنى، وهذه المرأة تقول أنها تريد أن تقضي العدة في بيت زوجها، ولكن المشكلة في الأمر أن الورقة مكتوب فيها (يرجى تمكين المرأة من البيت)، والرجل يخشى من أن هذا الأمر فيه سوء من الناحية أن والدها يريد أن يمكنها من البيت وليس من قضاء العدة، فهو يخشى منهم هذا لأنهم كتبوا فيه كلاماً لا يجوز قوله ولا كتابته، فأرجو منكم الإجابة المفصلة مشكورين؟ وجزاكم الله خيراً، وبارك الله فيكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد تقدم الكلام عن مسألة خدمة المرأة لوالدي زوجها وذلك في الفتوى رقم: 46462.

وتقدم الكلام في سكن المعتدة من الطلاق الرجعي وذلك في الفتوى رقم: 2238، والفتوى رقم: 17125.

وتقدم الكلام عن سكن المعتدة من الطلاق البائن وذلك في الفتوى رقم: 36248.

والخلاصة أنه لا يجوز منع المطلقة الرجعية من السكن في بيت زوجها خلال العدة، وإذا خشي من أن ذلك قد يؤدي إلى استيلائها على البيت باسم القانون، وكان منعها من السكن يمنعها من الاستيلاء فليطلقها طلاقاً بائناً لأن البائن لا سكنى لها، كما هو مبين في الفتوى المشار إليها سابقاً.

هذا بناء على أن الطلاق البائن بالثلاث ليس بدعياً وهو مذهب الشافعية ورواية عن الإمام أحمد، وذهب الحنفية والمالكية وهو رواية عن أحمد إلى أنه طلاق بدعي، والمخرج على مذهب هؤلاء هو أن يستأجر السائل لمطلقته الرجعية بيتاً تعتد فيه لأنه يجوز أن يخرج الرجل مطلقته المعتدة من بيته إذا كان عليه منها ضرر، ويستأجر لها مكاناً تعتد به.

 والله أعلم.