عنوان الفتوى : المساهمة في بناء جمعية خيرية من الصدقات الجارية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله الرحمن الرحيم هل المساهمة المادية في دفع مصاريف أو جزء من مصاريف إشهار جمعية خيرية تعتبر صدقة جارية وكذلك دفع أو المساهمة في دفع إيجار لمقر الجمعية الخيرية

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن دفع مبلغ من المال في بناء مقر لجمعية خيرية يعتبر من الصدقات الجارية، لأن المقر يقوم على خدمة المحتاجين ورعاية أعمال الخير والبر، فهو وسيلة إلى هذا الخير، وللوسائل حكم المقاصد كما هو معلوم في قواعد الفقه الإسلامي وأصوله، ولمعرفة الصدقة الجارية راجع الفتوى رقم: 10668، علما بأنه يجب الاطمئنان إلى نشاط الجمعية ومدى موافقته للشريعة.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
مذاهب الفقهاء في تأقيت الوقف، وكون الموقوف عليه منقطع الانتهاء، وزكاة المال الموقوف
مفهوم الصدقة الجارية وثوابها في الحرم
ليس لأحد أن يأخذ من كتب المسجد شيئًا إلا إذا وضعت للتوزيع
هل يدخل أولاد الأحفاد في شرط الواقف كون الغلة لأولاده وأولاد أولاده ماتعاقبوا؟
هل من حق ناظر الوقف تعيين محاسب ومحامٍ قانوني؟
أحكام من استعار جهازا موقوفا لطلاب في غرفة وسُرِقَ منه
الوقف على بدعة، وما يترتب على إبطاله، والوقف على من يهدي ثواب القراءة للواقف