عنوان الفتوى : سقاية الماء.. هل تدخل في الصدقة الجارية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل سقيا الماء (سبيل ماء) يعتبر صدقة جارية عن الميت لو فعله أولاده بعد موته؟ وهل المساهمة فى بناء وتأثيث المساجد من قبيل الصدقات الجارية؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد قال صلى الله عليه وسلم: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له" رواه مسلم.
والصدقة الجارية فسرها العلماء بالوقف، وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، فإن كان المقصود من سؤالك بسقي الماء هو حفر بئر، أو إجراء نهر مما ينتفع به مع بقاء أصله كان ذلك وقفاً صحيحاً، وهو من الصدقة الجارية، أما إن بنيت سقاية على طريق الناس مع دفع أجرة الماء الذي ينتفع به الناس، فليس هذا وقفاً، ولا يعد من الصدقة الجارية، وإن كان هو نوعاً من الصدقة التي ينتفع بها الميت إن تصدق بها أهله عليه.
وأما المساهمة في بناء وتأثيث المساجد فلا شك أنها من الصدقة الجارية، بل هي من أعظمها، لكونه مما ينتفع به مع بقاء أصله، وقد ورد التصريح بدخوله في الصدقة الجارية في حديث أنس مرفوعاً: "سبع يجري للعبد أجرها بعد موته وهو في قبره. من علم علماً، أو أجرى نهراً، أو حفر بئراً، أو غرس نخلاً، أو بنى مسجداً، أو ورَّث مصحفاً، أو ترك ولداً يستغفر له بعد موته" رواه البزار.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
مذاهب الفقهاء في تأقيت الوقف، وكون الموقوف عليه منقطع الانتهاء، وزكاة المال الموقوف
مفهوم الصدقة الجارية وثوابها في الحرم
ليس لأحد أن يأخذ من كتب المسجد شيئًا إلا إذا وضعت للتوزيع
هل يدخل أولاد الأحفاد في شرط الواقف كون الغلة لأولاده وأولاد أولاده ماتعاقبوا؟
هل من حق ناظر الوقف تعيين محاسب ومحامٍ قانوني؟
أحكام من استعار جهازا موقوفا لطلاب في غرفة وسُرِقَ منه
الوقف على بدعة، وما يترتب على إبطاله، والوقف على من يهدي ثواب القراءة للواقف