أرشيف المقالات

البيوع من العمدة في الأحكام لتقي الدين المقدسي

مدة قراءة المادة : 13 دقائق .
البيوع
من العمدة في الأحكام لتقي الدين المقدسي

304- عن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إذا تبايع الرجلان، فكل واحدٍ منهما بالخيار، ما لم يتفرقا وكانا جميعًا، أو يُخَيِّرَ أحدُهما الآخر، فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيعُ".

305- وعن حكيم بن حزام، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا، فإن صدقا وبيَّنا، بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا، مُحِقَتْ بركةُ بيعهما".
 
باب ما نُهي عنه من البيوع
306- عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة، والملامسة: لمس الرجل الثوب ولا ينظر إليه".

307- وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعضٍ، ولا تناجشوا، ولا يبعْ حاضرٌ لبَادٍ، ولا تُصَرُّوا الغنم[1]، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها: إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعًا من تمر".

• وفي لفظ: "هو بالخيار ثلاثًا".

308- وعن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما -: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعًا يتبايعه أهل الجاهلية، وكان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها".

• قيل: إنه كان يبيع الشارف، وهي الكبيرة المسنة، بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته[2].

309- وعن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما -: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري".

310- وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه -: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى تُزْهِى، قيل: وما تُزْهِى؟

قال: حتى تَحْمَرَّ، قال: أرأيت إن منع الله الثمرة، بم يستحل أحدكم مال أخيه؟".

311- وعن عبدالله بن عباس - رضي الله عنهما -، قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تتلقى الركبان، وأن يبيع حاضرٌ لبادٍ، قال: فقلت لابن عباسٍ: ما قوله حاضرٌ لبَادٍ؟ قال: لا يكون له سمسارًا".

312- وعن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما -، قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المزابنة: أن يبيع ثمر حائطه، إن كان نخلًا بتمر كيلًا، وإن كان كرمًا أن يبيعه بزبيب كيلًا، وإن كان زرعا ًأن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله".

313- وعن جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما -، قال: "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المخابرة والمحاقلة، وعن المزابنة، وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم، إلا العرايا".

• المحاقلة: بيع الحنطة في سنبلها بحنطة[3].

314- وعن أبي مسعود الأنصاري - رضي الله عنه -: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن".

315- وعن رافع بن خديج، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ثمن الكلب خبيثٌ، ومهر البغي خبيثٌ، وكسب الحجام خبيثٌ".
 
باب العرايا وغير ذلك
316- عن زيد بن ثابت: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص لصاحب العرية أن يبيعها بِخَرْصِهَا".

317- ولمسلم: "بخرصها تمرًا، يأكلونها رطبًا".

318- وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص في بيع العرايا، في خمسة أوسق، أو دون خمسة أوسق".

319- وعن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من باع نخلًا قد أُبِّرتْ فَثَمَرتُها للبائع، إلا أن يشترط المبتاعُ".

320- ولمسلم: "من ابتاع عبدًا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع".
 
321- وعن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما -، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه".

• وفي لفظ: "حتى يقبضه".

322- وعن ابن عباس مثله.

323- وعن جابر بن عبدالله - رضي الله عنه -، أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول عام الفتح: "إن الله ورسوله حرَّمَ بيعَ الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنها يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا، هو حرامٌ، ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها، جملوه، ثم باعوه فأكلوا ثمنه".

• قال: جَمَلُوه: أذابوه.
 
باب السَّلَم
324- عن عبدالله بن عباس - رضي الله عنهما -، قال: "قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة، وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، فقال: من أسلف في شيءٍ فليسلف في كيل معلوم، ووزنٍ معلوم، إلى أجلٍ معلوم".
 
باب الشروط في البيع
325- عن عائشة - رضي الله عنها -، قالت: "جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على تسع أواقٍ، في كل عامٍ أوقيةٌ، فأعينيني، فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم وولاؤك لي، فعلت؟ فذهبت بريرة إلى أهلها، فقالت لهم، فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالسٌ، فقالت: إني عرضت ذلك على أهلي، فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء، فأخبرتْ عائشة النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: خُذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق، ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الناس، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فما بال رجالٍ يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله؟ كل شرطٍ ليس في كتاب الله فهو باطلٌ، وإن كان مائة شرطٍ، قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق".

326- وعن جابر بن عبدالله - رضي الله عنه -: "أنه كان يسير على جمل له، فأعيا، فأراد أن يسيبه، قال: فلحقني النبي - صلى الله عليه وسلم - فدعا لي وضربه، فسار سيرًا لم يسر مثله، قال: بعنيه بوقية، قلت: لا، ثم قال: بعنيه، فبعته بأوقية، واستثنيت حملانه إلى أهلي، فلما بلغت أتيته بالجمل، فنقدني ثمنه، ثم رجعت، فأرسل في إثري، فقال: أتُراني ما كَسْتُك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك، فهو لك".

327- وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع حاضرٌ لباد، ولا تناجشوا، ولا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها، لتُكْفَئَ ما في إنائها".
 
باب الربا والصرف
328- عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الذهب بالوَرِق ربًا، إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربًا إلا هاء وهاء، [والتمر بالتمر ربًا إلا هاء وهاء]، والشعير بالشعير ربًا إلا هاء وهاء[4]".

329- وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مِثْلًا بمثل، ولا تُشِفُّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مَثْلًا بمثل، ولا تُشِفُّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبًا بناجزٍ".

• وفي لفظ: "إلا يدًا بيدٍ".

• وفي لفظ: "إلا وزنًا بوزنٍ، مثلًا بمثل، سواء بسواءٍ".

330- وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -، قال: "جاء بلال إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بتمر بَرْني، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: من أين هذا؟ قال بلال: كان عندنا تمر رديءٌ، فبعتُ منه صاعين بصاع، ليطعم النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك: أوَّه، عين الربا، عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر، ثم اشتر به".

331- وعن أبي المنهال، قال: "سألت البراء بن عازب، وزيد بن أرقم، عن الصرف؟ فكل واحد يقول: هذا خيرٌ مني، وكلاهما يقول: نهى رسول - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الذهب بالورق دينًا".

332- وعن أبي بكرة، قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، إلا سواءً بسواءٍ، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا، ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا، قال: فسأله رجل، فقال: يدًا بيد؟ فقال: هكذا سمعت".



[1] "تصروا": قال العلامة ابن دقيق العيد: "الصحيح في ضبط هذه اللفظة: ضم التاء وفتح الصاد وتشديد الراء المضمومة، على وزن: تزكوا".



[2] التفسير الأول لبيع حبل الحبلة - ثابت في هذا الحديث، في البخاري 4: 298 - 299 فتح، ومسلم 1: 443.
والقول الآخر لم يذكر فيهما، وهو زيادة فائدة من المؤلف.
وقد جاء معناه في رواية أخرى في المسند: 6307، وأشار إليه الحافظ في الفتح.



[3] حديث جابر هذا، ثابت في نسخ متن العمدة، ولم يذكر في شرح ابن دقيق العيد، فلم يشرحه.



[4] هذا لفظ البخاري 4: 291 من الفتح، والزيادة هي تتمة لفظه في هذا الموضع.

شارك الخبر

فهرس موضوعات القرآن