عنوان الفتوى : حكم من قنت بناء على رغبة المصلين وهو يرى الترك

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا أعمل في بلد عربي وهذا البلد المذهب السائد فيه المذهب المالكي وفيه أن يكون القنوت يومياً في صلاة الصبح في الركعة الثانية قبل الركوع، وأحياناً يتغيب الإمام الراتب فيقدمونني للصلاة فصليت أكثر من مرة ولم أقنت لأني أرى أن الصحيح والله أعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقنت ويترك، أما تخصيص صلاة بعينها بالقنوت دون باقي الصلوات فلا، وكان يقنت في النوازل فكلمني أحد الأشخاص بالنيابة عن المصلين إنهم يريدون أن أقنت ولا يوجد عند غياب الإمام من يجيد تجويد القرآن، و

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

ففعل القنوت في صلاة الصبح سنة وتركه فيها سنة، وقد صح كل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كنا أجبنا عن هذا الموضوع من قبل، فراجع فيه الفتوى رقم: 17238، والفتوى رقم: 1599، والفتوى رقم: 22151.

وبناء على هذا فإذا صليت بهؤلاء وقت غياب إمامهم، فلا شك أن الأفضل أن تقنت ما داموا لا يرضون منك بترك القنوت خصوصاً إذا تعين ذلك وسيلة للحيلولة دون أن يصلي بهم من يلحن في القراءة ولا يحسن تجويدها.

والله أعلم.