عنوان الفتوى : يستحب عند المالكية القنوت في الفجر قبل الركوع
السلام عليكم ، في صلاة الفجر عندنا وبعد قراءة سورة في الركعة الثانية يسكت الإمام بعض الوقت ولا أدري ما يقول قبل الركوع ، ما حكم ذلك وما يقول الإمام ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي يظهرهو أن الإمام مالكيُّ المذهب، والمالكية يسن عندهم القنوت في صلاة الفجر ويستحبون أن يكون قبل الركوع لكي يمتد القيام فيلحق المسبوق، وهذه فائدة لا توجد لو قنت الإمام بعد الركوع، والقنوت قبل الركوع مروي عن عمر وعلي وابن مسعود وخلق من الصحابة، وهو مذهب إسحاق ومالك . وقالوا هو الذي استقر عليه عمل الصحابة، ويستحب عند المالكية الإسرار بالدعاء في القنوت، ويُندب أن يدعو بالمأثور "اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونخضع لك ونخلع ونترك من يكفرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفِد، نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد إن عذابك للكافرين ملحق".
أما ما حكم ذلك؟ فأهل العلم مختلفون في شأن القنوت في صلاة الصبح، فمنهم من يراه بدعة وأنه منسوخ في النوازل وغيرها، ومنهم من يرى أنه سنة في الفجر، ومنهم من يرى أنه يستحب فيها، ومنهم من يقنت عند النوازل فقط وفي أي صلاة مفروضة.
: والمذهب الوسط أن فعله سنة وتركه سنة، فلا يُنكر على من داوم عليه ولا يوصف فاعله بالمبتدع أو مخالفة السنة، كما لا يُنكر على من أنكره، فمن قنت فقد أحسن ومن تركه فقد أحسن. بتصرف من كلام ابن القيم زاد المعاد 1/274.
والله أعلم.