عنوان الفتوى : دعوى الزوج إرجاعه مطلقته الرجعية قبل انتهاء عدتها

مدة قراءة السؤال : 3 دقائق

رجل طلق زوجته بتاريخ: 29-03-2023، وبتاريخ: 09-05-2023، علم أنه يمكنه إرجاع زوجته لعصمته دون علمها ودون رضاها -وهو لا يعلم بهذا الحكم سابقاً-. وقد تلفظ بلسانه، ويشهد الله وحده على ذلك أنه تلفظ بأنه أرجع زوجته لعصمته، وذكر اسمها، وقال أرجعت -وذكر اسم زوجته- لعصمتي، وكررها مرتين، أو ثلاث مرات، ولكنه لم يخبرها بذلك.
وفي تاريخ: 16-05-2023 ليلاً، ذهب إليها وأخبرها بأنه أرجعها لعصمته، وقد سألها هل انتهت عدتك أم لا؟ فقالت بعد بعض التحايل بقي أسبوع، ثم تركها وجلس بالغرفة الأخرى، وقد كانت بملابس نومها، وبعد مضي ما يقارب: 20 دقيقة، قامت ولبست العباءة، وقالت انتهت العدة، وهو يشك في كذبها، وطلب منها الحلف على ذلك، وقال سنذهب إلى القاضي لتخبريه بذلك، فقالت سأفعل، وقالت إما أن تخرج من البيت، أو أنها ستخرج، فقام وخرج حفاظًا عليها، وقالت إن عدتها انتهت، وأراد أن يعرف تاريخ انتهاء عدتها، فأبت ذلك إطلاقًا، ولم تخبره بتاريخ انتهاء عدتها.
وفي صباح اليوم التالي هاتفته، وقالت: تعالى لتستلم مفاتيح البيت، فطلب منها أن تذهب معه إلى القاضي، وتخبره بذلك، فرفضت أن تذهب معه، وأخذت ملابسها، وخرجت من البيت، وهو الآن لا يدري هل هي زوجته أم لا؟
فهل عدد الأيام من تاريخ الطلاق حتى تاريخ تلفظه بالرجعة -09-05-2023- يكفي لانتهاء العدة أم لا؟ وهل تعتبر الرجعة من تاريخ إخباره لها هي الصحيحة بتاريخ: 16-05-2023 ليلاً؟ أم يعتبر تاريخ: 09-05-2023، تاريخ تلفظه وحده هو الصحيح؟ حيث إنها مُصِرَّة على ألا تخبره بتاريخ انتهاء العدة، ومصرة على عدم الذهاب إلى القاضي، وهو ليس لديه شهود إلا الله وحده، وقد خرجت من البيت بحجة انتهاء العدة بتاريخ: 17-05-2023 ص.
أفيدونا، جزاكم الله خيرًا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالرجعة حق للزوج، فيجوز له إرجاع مطلقته الرجعية من غير علمها، أو رضاها، ما دامت في العدة.

قال ابن رشد في بداية المجتهد: وأجمع المسلمون على أن الزوج يملك رجعة الزوجة في الطلاق الرجعي، ما دامت في العدة، من غير اعتبار رضاها؛ لقوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. انتهى.

والإعلام بالرجعة مستحب، وليس بواجب، كما بينا في الفتوى: 329212 وقد أوضحنا فيها أيضا أنه يستحب الإشهاد.

وحساب عدة المطلقة يكون بالأقراء إن كانت المرأة تحيض، كما قال تعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ {البقرة: 228}.

والراجح أن الأقراء هي الحيضات، فتعتد بثلاث حيضات، وإن كانت المرأة صغيرة، أو يائسة، فحساب عدتها بالأشهر، قال الله سبحانه: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ {الطلاق: 4}.

والمعتبر في ذلك الأشهر القمرية لا الشمسية.

وإذا ادَّعى الزوج الرجعة في العدة، فقوله معتبر، بخلاف ما إذا ادَّعى ذلك بعد انقضاء العدة.

قال ابن قدامة في المغني: وإذا ادَّعى الزوج في عدتها أنه كان راجعها أمس، أو منذ شهر قبل قوله، لأنه لما ملك الرجعة ملك الإقرار بها كالطلاق، وبهذا قال الشافعي، وأصحاب الرأي، وغيرهم، وإن قال بعد انقضاء عدتها: كنت راجعتك في عدتك، فأنكرته، فالقول قولها بإجماعهم، لأنه ادعاها في زمن لا يملكها، والأصل عدمها، وحصول البينونة. انتهى.

وبناء على ما ذكرنا إن تبين أن الرجعة قد تمت في العدة؛ فهي رجعة صحيحة، وإن كانت بعد انقضاء العدة؛ لم تصح الرجعة.

وإن حصل خلاف بينك وبين زوجتك؛ فالمرجع والقول الفصل للمحكمة الشرعية.

والله أعلم.