عنوان الفتوى : لبس الملابس الممزقة هل يجلب الفقر والنحس؟
هل صحيح بأن لبس الملابس الممزقة يجلب الفقر والنحس للشخص، ما حكم لبس البنطلون تحت العباءة، ما حكم من تكلمت مع شخص بالهاتف بحكم الصداقة دون علم زوجها والعكس بالنسبة للزوج، هل لبس النقاب فرض كالحجاب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلم نقف على أثر يدل على أن لبس الملابس الممزقة يجلب الفقر و النحس للشخص، ولكن لبس الملابس الحسنة مأمور به شرعًا، قال الله تعالى: يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ [الأعراف:31]، وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جميل يحب الجمال. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إذا وسع الله عليكم فأوسعوا.
وراجعي حكم لبس البنطلون للمرأة في الفتوى رقم: 5521.
وصلة المرأة بالرجل الأجنبي والرجل بالمرأة الأجنبية لا تجوز، إلاَّ لحاجة تدعو إلى ذلك، وسواء كانت الصلة مباشرة أو عبر الهاتف، وراجعي الفتوى رقم: 7396.
وإذا كان الموضوع يتعلق بصداقة آثمة بين امرأة ورجل، فإن ذلك يكون أشد تحريمًا، ولا سيما إذا كانت المرأة متزوجة، وراجعي الفتوى رقم: 1072.
وراجعي الفتوى رقم: 42 في موضوع لبس المرأة للنقاب.
والله أعلم.