عنوان الفتوى : حكم لبس المرأة نعل أخيها في المنزل
هل استخدامي لنعل أخي في المنزل يعتبر من التشبه بالرجال؟ فإذا غادرت الغرفة ولم أجد نعلي الخاص آخذ أي نعل أمامي - سواء كان نعل رجل أو امرأة - فهل هذا يجوز - جزاكم الله خيرًا -؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد جاءت نصوص الشرع بالزجر عن تشبه النساء بالرجال, والعكس، قال الهيتمي في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر: الكبيرة السابعة بعد المائة: تشبه الرجال بالنساء فيما يختصصن به عرفًا غالبًا من لباس, أو كلام, أو حركة, أو نحوها, وعكسه.
أخرج البخاري والأربعة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال» .
والطبراني: أن امرأة مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم متقلدة قوسًا فقال: لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال, والمتشبهين من الرجال بالنساء.
والبخاري: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال، والمترجلات من النساء»: والأول جمع مخنث بفتح النون وكسرها, وهو من فيه انخناث، وهو التكسر والتثني, كما يفعله النساء، وإن لم يفعل الفاحشة الكبرى، والثاني المتشبهات من النساء بالرجال.
وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبس الرجل».
وأحمد بسند حسن: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم مخنثي الرجال الذين يتشبهون بالنساء، والمترجلات من النساء المتشبهات بالرجال، وراكب الفلاة وحده. اهـ.
وجاء في خصوص لبس المرأة النعل الخاص بالرجال، ما أخرجه أبو داود عن ابن أبي مليكة، قال: قيل لعائشة - رضي الله عنها -: إن امرأة تلبس النعل, قالت: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلة من النساء. صححه الألباني.
وجاء في مرقاة المفاتيح للقاري: (أن امرأة تلبس النعل)، أي: التي يختص بالرجال, فما حكمها؟ (قالت: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلة): بضم الجيم (من النساء): بيان للرجلة؛ لأن التاء فيها الإرادة الوصفية, أي: المتشبهة في الكلام, واللباس بالرجال، ويقال: كانت عائشة رجلة الرأي, أي: رأيها رأي الرجال، فالتشبه بالرأي والعلم غير مذموم .اهـ.
فالواجب عليك عدم لبس النعال الخاصة بالرجال مطلقًا، تجافيًا عن الوعيد الوارد في تشبه النساء بالرجال، لا سيما وقد نص جمع من العلماء على أن التشبه المنهي عنه لا يفتقر إلى قصد فاعله للتشبه، كما بينا في الفتوى رقم: 123470.
والله أعلم.