عنوان الفتوى : دلالة قوله تعالى:{وَلاَ يَضْرِبْنَ بأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ} على أن قدم المرأة عورة
قال عز وجل: وَلاَ يَضْرِبْنَ بـِأَرْجُلِهـِنَّ لِيُعْلـَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهـِنَّ {النور:31} والخلخال يوضع في القدم بلا شك، وقد نهى الله المرأة أن تتحايل بالضرب بالخلخال الذي لا يراه الرجال لستر المرأة لقدميها، فهل تدل الآية صراحة على أن قدم المرأة عورة إذا لم تقم بتغطية قدميها بجورب سميك لا يشف, وليس به ثقوب, وليس بلون البشرة ـ بيج بدرجاته ـ أو لفائف قماش أو نحوه، أو ترسل طرف ثوبها على الأرض ليسترَ قدميها؟ وهل تتحمل بهذا ذنبها، وذنب كل امرأة قلدتها، وكل رجل رآها، لا ينقص من أوزارهم شيء؟ مصداقًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وَمَنْ سَنَّ فِي الإِسْلاَمِ سُنَّةً سَيـِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَن عَمِلَ بهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنـْقـُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيءٌ ـ صحيح مسلم، حديث رقم: 1017، سدد الله فتواكم، ونفع الله بكم، ورزقكم الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، ورزقكم حسن الخاتمة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد استدل بعض أهل العلم بالآية المذكورة على أن قدم المرأة من العورة التي يجب عليها سترها في الصلاة وأمام الأجانب, جاء في كتاب جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة للألباني: وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ـ يدل على أن النساء يجب عليهن أن يسترن أرجلهن أيضًا... قال ابن حزم في المحلى: هذا نص على أن الرجلين والساقين مما يخفى ولا يحل إبداؤه.
وجات الإشارة إليه في رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين الحنفي قال: الصَّحِيح أَنَّ انْكِشَافَ رُبْعِ الْقَدَمِ يَمْنَعُ الصَّلَاةَ قَالَ: لِأَنَّ ظَهْرَ الْقَدَمِ مَحِلُّ الزِّينَةِ الْمَنْهِيِّ عَنْ إبْدَائِهَا، قَالَ تَعَالَى: وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ.
وسبق أن بينا في الفتاوى التالية أرقامها: 24370، 125870، 5777، أن قدمي المرأة عورة عند جمهور أهل العلم.
ولذلك، فإن من تتعمد الكشف عن قدميها تعتبر آثمة, ويلحقها إثم من اقتدت بها في ذلك من غير أن ينقص من آثامهن شيء كما جاء في الحديث.
والله أعلم.