عنوان الفتوى : حكم لبس المرأة حذاء يكشف أصابع قدميها
إلى فضيلة الشيخ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجب على المرأة أن تغطي قدمها ولا تكشف منه شيئاً، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، فقالت أم سلمة: فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبراً، فقالت: إذاً تنكشف أقدامهن، قال: يرخينه ذراعاً لا يزدن عليه. رواه أحمد وأصحاب السنن، وغيرهم، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وقال أحمد: كل شيء منها عورة حتى ظفرها.
ومعلوم أن كل ما يطلق عليه اسم عورة فالواجب ستره وتغطيته، قال تعالى: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا
{النور:31}.
وعلى ذلك فلا يجوز للمرأة لبس حذاء يكشف عن شيء من قدمها أمام الرجال الأجانب إلا إذا ارتدت معه ما يستر قدمها من جورب أو غيره مما يستره ولو بإرخاء لبسها عليها.
ويمكنها لبس جوارب وأحذية مصنوعة من خامات لا تسبب حرارة للقدم.
وعليها أن تتقي الله وتستتر، وأن تتذكر قوله تعالى: قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ {التوبة:81}.
والله أعلم.