عنوان الفتوى : مخاطبة المرأة للأجنبي - قريباً أو غيره - لا يجوز إلا بضوابط

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لي قريب أصغر مني بسنتين وهو الآن يدرس سنة أولى في جامعة الشارقة وقد بدأت أراسله عبر البريد الالكتروني ، وأحيانا يكلمني في الهاتف وأنا هنا في الاردن ، وعمري عشرون سنة وأنا أراسله كأخ لي باعتباره أصغر مني فهل في هذا حرج ؟ وجزاكم الله خيراً

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما تقومين به يعد من الإثم الذي يجب عليك أن تنتهي عنه، فقد روى مسلم عن النواس بن سمعان قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال: "البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في الصدر، وكرهت أن يطلع عليه الناس".      
إذ إن الأصل الذي تدعو إليه الشريعة هو قرار المرأة في بيتها، ومجانبتها مخالطة الرجال، ومنها المخالطة بالكتابة والمراسلة عبر أي وسيلة كانت، قال تعالى: (وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى) [الأحزاب: 33 ].      
فالمرأة لا يجوز لها مخالطة الرجال غير محارمها بأي شكل، ولو بالكلام إلا بقدر الحاجة، ومع شرط أمن الفتنة.
قال تعالى: (فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض) [الأحزاب: 32].
وكون هذا الشاب الذي تراسلينه أصغر منك، أو أكبر لا عبرة به، وكذلك لا عبرة بكونه قريبا لك، فالعبرة بكونه رجلاً أجنبياً، أي غير محرم. والله أعلم.