عنوان الفتوى : حكم من حلف بالطلاق ألا يشتري شيئا، فاشترته زوجته نيابة عنه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

زوجي حلف ألا يشتري شيئا، فهل يجوز لي أن أشتريه عوضا عنه؟ مثل قوله: علي الطلاق ما أشتري شيئا من الإنترنت.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا يحنث زوجك في حلفه المذكور لو اشتريت أنت نيابة عنه؛ لأن ظاهر يمينه أن حلفه على الشراء بنفسه، اللهم إلا إن كان قصد ألا يشتري هو، ولا يشتري أحد عنه، ففي هذه الحال يحنث إذا قمت بالشراء نيابة عنه على القول الراجح عندنا.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: ولو ‌حلف أن ‌لا ‌يشتري فلانا، أو لا يضربه، فوكل في الشراء والضرب، حنث:
وجملته أن من ‌حلف أن لا يفعل شيئا، فوكل من فعله، حنث، إلا أن ينوي مباشرته بنفسه. ونحو هذا قول مالك، وأبي ثور. انتهى.
وإذا لم يتبين الزوج قصده بما حلف عليه؛ فيقوم السبب الذي حمله على الحلف مقام نيته.

قال ابن عبد البر-رحمه الله- : والأصل في هذا الباب مراعاة ما نوى الحالف، فإن لم تكن له نية نظر إلى بساط قصته، ومن أثاره على الحلف، ثم حكم عليه بالأغلب من ذلك في نفوس أهل وقته. انتهى .من الكافي في فقه أهل المدينة.
وقال ابن قدامة -رحمه الله- في عمدة الفقه: ... فإن عدمت النية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها، فيقوم مقام نيته؛ لدلالته عليها. انتهى.
وعليه؛ فإن كان السبب يتعلق بالشراء بغض النظر عن مباشرته بنفسه، أو عن طريق غيره؛ فإنّه يحنث بشرائك نيابة عنه، وأمّا إن كان السبب يتعلق بمباشرته الشراء بنفسه؛ فلا يحنث بشرائك نيابة عنه.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: فأما إن نوى بيمينه المباشرة للمحلوف عليه، أو كان سبب يمينه يقتضيها، أو قرينة حاله، تخصص بها؛ لأن إطلاقه يقيد بنيته، أو بما دل عليها، فأشبه ما لو صرح به بلفظه. انتهى.
وفي حال حنثه في اليمين المذكورة في السؤال؛ فالمفتى به عندنا؛ وقوع طلاقه سواء قصدَ بالحلف إيقاع الطلاق، أو قصد به مجرد التهديد، أو التأكيد ونحوه، وهذا قول جماهير أهل العلم بمن فيهم الأئمة الأربعة رحمهم الله. وإذا لم يكن طلاقه مكملا للثلاث؛ فله مراجعتك قبل انقضاء عدتك، وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعا في الفتوى: 54195
وذهب بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- إلى أنّ الحالف بالطلاق بقصد التهديد، أو التأكيد، وليس بقصد إيقاع الطلاق؛ لا يقع طلاقه، ولكن تلزمه بالحنث فيه كفارة يمين، وراجعي الفتوى: 11592.
والأولى في هذه المسائل أن تعرض مباشرة على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم المشهود لهم بالعلم، والديانة، وتعملوا بفتواهم.

والله أعلم.