عنوان الفتوى : لا تجوز العمولة إلا بعلم من تؤخذ منه
وصلتني صفقة تجارية تفصيلها كالتالي: المشاركة بمبلغ مالي -10000 ريال مثلاً- لشراء وبيع بضاعة مشروعة، ومعلومة، وأحصل منها على ربح معين -2500 ريال مثلاً- بعد انقضاء فترة زمنية محددة -شهرين مثلاً- وذلك من خلال وسيط، فأخبرت صديقي بالصفقة على أن يشارك هو فيها بماله وآخذ أنا نسبة من ربحه -سمسرة- ولم أبلغه بأن ربح الصفقة الحقيقي -2500 ريال- بل أبلغته بأن رِبحَه منها سيكون: 1750 ريالا، وأخذت أنا: 750 ريالا المتبقية من الربح، نظير سمسرتي، دون أن أُخبِر صديقي عنها، مع العلم أنه رضي منذ البداية بمبلغ: 1750 ريالا كربح له نظير المال الذي شارك به في الصفقة، فما هو حكم: 750 ريالا التي أخذتها نظير سمسرتي؟
وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت العمولة -السمسرة- تؤخذ من ربح مال صديقك، فلا يجوز أخذها إلا بعلمه؛ لأن السمسرة نوع من الجعالة، فلا يصح أخذها إلا بعلم من يدفعها، وانظر الفتويين: 45996، 406093.
وهنا، ننبه على أن الصفقة التي ذكرها السائل بربح معلوم وأجل معلوم، لا تصح إلا إن كانت على وجه شرعي، كبيع المرابحة، بأن يشتري البضاعة نقدا، ثم يبيعها بربح معلوم إلى أجل معلوم، وأما مطلق الشراكة والمضاربة: فلا تصح مع ضمان رأس المال، فضلا عن الربح!
والله أعلم.