عنوان الفتوى : حرمة القرض الربوي تتعلق بذمة العاقد لا بعين المال ولا بما اشتُرِيَ به

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

اشتريت منزلا في دولة غربية قبل سنوات بقرض ربوي، وبعدها بسنين اضطررت للتحويل إلى دولة غربية أخرى، فقمت بتأجير البيت، وكنت أدفع أقساط القرض من الإيجار، وأضيف عليه من عندي بعض المال، وبعد إدراك هول الخطأ الذي ارتكبته بأخذي قرضا ربويا، لم أستطع بيع البيت، لأن المبلغ المالي المتبقي للدفع كبير جدا، وسيرهقني، وفي السنة الماضية ارتفع سعر العقار في تلك الدولة بشكل كبير جدا، فالآن أستطيع بيع البيت، وتسديد كل القرض، وسيبقى مبلغ لا بأس به بعد البيع كربح، وقد دفعت: 680,000 دولار -240,000 - من الفائدة- و368,000 من رأس مال البيت، وبقي ما يقارب: 240,000 من رأس مال القرض، فإن تم البيع فسيكون هناك هامش ربح، وسؤالي لكم: كيف أتصرف في المبلغ المتبقي كربح؟ وهل يصح أن آخذه؟ أم هو حرام؟ وهل يصح أن أعطي منه لذوي القربى للمساعدة على بناء منزل، أو للزواج؟ وهل يصح أن أدفع منه لصيانة، أو دفع تكاليف إدارة مسجد، أو أن أجعل منه وقفًا؟ وما هي أوجه التصرف فيه على الوجه صحيح؟
وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فمع حرمة الاقتراض بالربا، وكونه من الكبائر، إلا أن هذه الحرمة تتعلق بذمة العاقد، لا بعين المال، ولا بما اشتري به من بيت أو غيره، فهذه الأشياء تصير ملكًا للمشتري، ويجوز له الاستفادة منه كسائر أملاكه.

وعلى ذلك؛ فالواجب على السائل هو التوبة إلى الله تعالى من إثم الاقتراض الربوي، وإن استطاع ألا يدفع إلا رأس المال الذي اقترضه وجب عليه ذلك، وإلا؛ فالإثم على الجهة المقرضة.

وأما البيت: فهو ملكه، ولا حرج عليه في سكناه، أو بيعه والانتفاع بثمنه، وانظر للفائدة الفتاوى: 70467، 24426، 124181، 63536.

والله أعلم.