عنوان الفتوى : المال المكتسب من بيع بيت مشترى بقرض ربوي
أنا أب لأربعة بنات مغربي مرت بي ظروف جعلتني أقترض من المؤسسة التي أعمل فيها وهي مؤسسة عمومية [ المكتب الوطني للسكك الحديدية] [ قسم الشؤون الاجتماعية ] مبلغا قدره 000 240 درهما مغربية سنة 2003 بفائدة قدرها 3.75 بالمائة لمدة 15 سنة و ذلك لبناء مسكن لي بأرض اشتريتها من مالي الخاص ولقد تم بناء هذا المنزل وشيدته ب [ 350000 درهم] لكن هذا القرض أصبح يؤرقني أنا وزوجتي لاسيما كلما سمعنا أو شاهدنا درسا أو محاضرة تتعلق بالربا فقررنا التوبة من هذا الذنب العظيم وذلك بسداد ما تبقى من القرض دفعة واحدة (سداد مبكر) مقابل إسقاط ما تبقى من الفوائد وهذا لن يتم إلا ببيع المسكن و شراء مسكن آخر بدون قرض ربوي علما أن هذا المسكن يمكن بيعه حاليا 800000 وذلك نتيجة لارتفاع قيمة الأرض [ اشتريتها ب 200000 درهم ] والآن تقدر ب [ 350000 درهم]. و غلاء السلع و وجود المسكن بحي راق.1-سؤالي كالتالي هل هذا العمل مباح من الناحية الشرعية علما أن بيع هذه الأرض سيحقق لي مايلي :• سداد ما تبقى من القرض دفعة واحدة.• شراء مسكن أو بناءه في منطقة أخرى من هذا المال و بدون أي قرض.• يمكن أن يوفر لي هذا البيع قدرا من المال فائضا.2- سؤالي الثاني : هل يمكن الحج بهذا المال الفائض ؟ نسأل الله المغفرة و السداد آمين و جزاكم الله عن الإسلام و المسلمين خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب عليك في هذه الحالة أن تتوب إلى الله تعالى ، ولا تتم توبتك إلا بالندم على ما كان ، والعزم على عدم العودة إليه في المستقبل ، وأن تتخلص مما بقي عليك من هذا القرض ، والغالب أن الجهات الربوية تسقط الفوائد المترتبة على الأقساط المؤجلة إذا بادر المقترض بسدادها قبل حلولها، والواجب عليك أن تبادر إلى ذلك ما استطعت، فإن الربا من أكبر الكبائر، قال تعالى : فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ {البقرة: 279 } ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه ، وقال : هم سواء . رواه مسلم
ولا مانع من سداد بقية هذه الأقساط من المال الناتج عن بيع البيت الذي اشتريته بقرض ربوي لأن أصل القرض مشروع بدلالة السنة والإجماع ، قال ابن قدامة في المغني : القرض نوع من السلف وهو جائز بالسنة والإجماع ، أما السنة فروى أبو رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم استلف من رجل بكراً ، فقدمت على النبي صلى الله عليه وسلم إبل الصدقة ، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره ، فرجع إليه أبو رافع فقال : يا رسول الله لم أجد فيها إلا خياراً رباعياً ، فقال : أعطه ، فإن خير الناس أحسنهم قضاء . رواه مسلم
وذكر حديثين آخرين ثم قال : وأجمع المسلمون على جواز القرض . انتهى
وإنما تتعلق الحرمة بالزيادة على أصل القرض المشترطة في العقد ، قال ابن قدامة : " وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف . انتهى
وقال ابن المنذر : أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا . انتهى
فالذي أخذ الربا هو المقرض لا المقترض فتكون عملية شراء البيت على هذا صحيحة ، وأصبح البيت ملكاً لك ، وبإمكانك أن تبيعه كيف ما شئت بثمن معجل أو مؤجل أو بهما معاً ، وما تحصل عليه من الربح مال حلال يمكنك أن تحج به وأن تنفقه في مصالحك وأن تتصدق منه ، وأن تشتري به ما تريد من مسكن وغيره كسائر أموالك ، واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال : التائب من الذنب كمن لا ذنب له . رواه ابن ماجة .
والله أعلم .