عنوان الفتوى : من أدرك تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أدركت تكبيرة الإحرام والفاتحة قبل أن يرن هاتفي لطلوع الشمس، وأكملت الصلاة وقت الشروق. فهل عليَّ إعادتها؟ وإذا صليت سنة الفجر والفريضة وقت الشروق، فهل هذا حرام، وعليَّ إعادتهما بعد الشروق؟ وهل تعمد تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها يبطلها؟
وجزاكم الله كل خير.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإنك قد أدركتِ صلاة الصبح المذكورة قبل خروج وقتها، ولا داعي لإعادتها، وراجعي الفتوى: 220093.

ولا تحرم الفريضة وقت شروق الشمس بمعنى طلوعها، بل تصلى في ذلك الوقت من غير تأخير، لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. قال قتادة: وأقم الصلاة لذكري. رواه الإمام مسلم، وغيره.

كما تجوز صلاة سنة الفجر في وقت طلوع الشمس أيضا عند بعض أهل العلم، لأنها من ذوات الأسباب، فيجوز فعلها في وقت النهي.

وانظري الفتوى: 436738وهي بعنوان: صلاة نافلة الفجر وقت الشروق.

وبخصوص السؤال الأخير: فإن مَن أوقع الصلاة بعد خروج وقتها لا تكون باطلة، بل تقع قضاء، كما سبق بيانه في الفتوى: 441976.

لكن لا يجوز تعمد تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها، فإن ذلك معصية شنيعة، وكبيرة من كبائر الذنوب، كما تقدم في الفتوى: 367015.

والله أعلم.