عنوان الفتوى : صلاة نافلة الفجر وقت الشروق
السؤال
تأخّرت في الاستيقاظ لصلاة الفجر، وبسبب وسواس الاستنجاء والوضوء تأخّرت أكثر، ولم يبقَ لي إلا خمس دقائق لأدائها قبل الشروق، والشروق يبدأ من 6:42، فبدأت بصلاة الفجر، ثم السنة، وعندما انتهيت من السنة وجدت الساعة 6:43، فهل صلاتي صحيحة، أم عليَّ إعادة السنة قضاء بعد الشروق بربع ساعة؟ جزاكم الله خيرًا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يلزمك إعادة سنة الفجر بعد الشروق، بل إنك قد أتيت بها مجزئة، ولا شيء عليك، ولو أتيت بها، أو ببعضها وقت شروق الشمس؛ لأنها من ذوات الأسباب، فيجوز فعلها في وقت النهي، قال ابن قدامة في المغني: فأما قضاء سنة الفجر بعدها، فجائز، إلا أن أحمد اختار أن يقضيهما من الضحى، وقال: إن صلاهما بعد الفجر أجزأ، وأما أنا فأختار ذلك. وقال عطاء، وابن جريج، والشافعي: يقضيهما بعدها؛ لما روي عن قيس بن فهد، قال: «رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي ركعتي الفجر بعد صلاة الفجر، فقال: ما هاتان الركعتان -يا قيس-؟ قلت: يا رسول الله، لم أكن صليت ركعتي الفجر، فهما هاتان». رواه الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي. وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى سنة الظهر بعد العصر، وهذه في معناها، ولأنها صلاة ذات سبب، فأشبهت ركعتي الطواف. اهـ.
وراجعي المزيد في الفتوى: 126372.
لكن مذهب الجمهور هو تقديم سنة الفجر، ثم الفريضة بالنسبة لحالتك، وانظري التفصيل في الفتوى: 98065.
والله أعلم.