عنوان الفتوى : تعيين النية في السنن الراتبة
هل يجوز الاكتفاء -إذا أردت أن أصلي السنن الرواتب، مثل: الظهر القبلية، والبعدية -أن أستحضر في ذهني فقط نية صلاة الظهر -أي نويت أن أصلي صلاة الظهر لوجه الله؟ أم علي تحديد القبلية، والبعدية أيضا -نويت أن أصلي صلاة الظهر القبلية لوجه الله- لأن هناك مصادر تقول بأنني إذا نويت الظهر وصليت السنن، فهذا معلوم لا حاجة للقول...؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السنن الراتبة لا بد فيها من تعيين النية، بمعنى أن الشخص لا بدّ أن ينوي أنه سيصلي راتبة الظهر القبلية، أو البعدية، ولا يجزئ استحضار نية فريضة الظهر عن الراتبة.
قال ابن قدامة في المغني: فأما النافلة: فتنقسم إلى معينة كصلاة الكسوف، والاستسقاء، والتراويح، والوتر، والسنن الرواتب، فيفتقر إلى التعيين أيضا، وإلى مطلقة كصلاة الليل، فيجزئه نية الصلاة، لا غير، لعدم التعيين فيها. اهـ.
والله أعلم.