عنوان الفتوى : هل يُقضى النفل الذي قبل صلاة العشاء إذا فات؟
يؤذن لصلاة العشاء في المسجد الذي أصلي فيه في هولندا، وتقام الصلاة مباشرة، وليس هناك وقت لصلاة ركعتين قبل الفرض.
فكيف أصلي السنة في هذه الحال؟
أفتونا، وجزاكم الله كل خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا توجد قبل صلاة العشاء سنة راتبة، وإنما يستحب قبلها صلاة ركعتين.
جاء في المجموع للنووي: يستحب أن يصلي قبل العشاء الآخرة ركعتين فصاعدًا؛ لحديث عبد الله بن مغفل -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، قال في الثالثة: لمن شاء" رواه البخاري ومسلم، والمراد بالأذانين الأذان والإقامة باتفاق العلماء. اهـ.
فإذا أقيمت صلاة العشاء، فقد فات النفل قبلها؛ لأن النفل المطلق لا يقضى، وإنما يسن قضاء السنن الراتبة عند بعض أهل العلم.
وقد تقدم في الفتوى: 55961 تفصيل مذاهب أهل العلم حول قضاء النوافل.
وانظر لمزيد من الفائدة الفتوى: 218086.
والله أعلم.