عنوان الفتوى : متى يصلي سنة الفجر من نام عن الفريضة حتى طلعت الشمس

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز أن أصلي الشفع و الوتر جماعة في البيت مع أبي مثلا، و بالنسبة لنافلة الفجر أجبتموني أنه بعد شروق الشمس تصلى قبل الفريضة, فاذا كان هذا ما ثبت عن النبي كيف نفسر أن الإمام مالكا يبدأ بالفريضة ثم يصلي نافلة الفجر والناس في بلادي يفعلون ذلك.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 

فتجوز صلاة الجماعة في نافلة الشفع والوتر.

 

ومن نام عن صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس فليبدأ بقضاء سنة الفجر ثم يصلى الفريضة هذا مذهب الحنابلة والشافعية والحنفية وبعض المالكية كأشهب وعلي بن زياد، والمشهور عند المالكية تقديم فريضة الصبح، وقد استدل الإمام مالك رحمه الله تعالى بالحديث الصحيح الآمر بقضاء الفريضة وقت تذكرها، فقضاء السنة هنا تشاغل عن الفريضة بغيرها إضافة إلى تصريحه بأنه لم يبلغه قضاء النبي صلى الله عليه وسلم لسنة الفجر قبل الفريضة، وإليك التفصيل:

قال الحطاب المالكي في مواهب الجليل: تنبيه، وقال في الذخيرة: ولو نام عن الصبح، قال مالك: لا يصليهما مع الصبح بعد الشمس، وما بلغني أنه عليه الصلاة والسلام قضاهما يوم الوادي، وقال أشهب بلغني ويقضيهما، وهو في مسلم ويعضد الأول قوله عليه الصلاة والسلام من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها وذلك يمنع من الاشتغال بغيرها. انتهى . وقال عياض في الإكمال في حديث الوادي: وقد اختلف العلماء في من فاتته صلاة الصبح هل يصلي قبلها ركعتي الفجر، فذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد وداود إلى الأخذ بزيادة من زاد صلاة ركعتي الفجر في هذه الأحاديث، وهو قول أشهب وعلي بن زياد من أصحابنا، ومشهور مذهب مالك: أنه لا يصليهما قبل الصبح الفائتة، وهو قول الثوري والليث أخذا بحديث ابن شهاب ومن وافقه ولأنها تزداد بصلاة ما ليس بفرض فوتا. انتهى . وقال الأقفهسي في شرح الرسالة: وإذا نام عن الصبح حتى طلعت الشمس فقال ابن القاسم يصلي الصبح خاصة ثم يصلي الفجر بعد ذلك إن شاء ; لأنه إن صلى الفجر قبل الصبح يكون ذلك تأخيرا للصبح عن وقته لقوله عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها حين يذكرها فذلك وقتها، وقال أشهب يصلي الفجر ثم يصلي الصبح. انتهى .

وراجع الفتوى رقم: 17694.

والله أعلم.