عنوان الفتوى : ليس للوكيل التعاقد مع مكتب يملكه لإنجاز الأعمال إلا بإذن الموكل
أعمل في مجال التشطيبات، وطريقة المحاسبة مع العميل أننا نقوم بتنفيذ بنود تشطيبات وحدته السكنية بالكامل من الدفعات المالية التي يسلمها لنا، ونتقاضى عن ذلك نسبة مئوية من التكلفة كأتعاب عن هذا الإشراف.
السؤال: إذا كانت هناك بعض البنود في أعمال الإشراف، نقوم بالتعامل معها من خلال محل تجاري نملكه، أو مقاولة نمتلك مكتبا لها، بحيث يخرج لنا ربح في الشراء أو التعاقد على هذه البنود، وهو منفصل عن نسبة الإشراف التي نحصل عليها في النهاية عن مجمل العمل.
هل هذا جائز أو لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك: (هناك بعض البنود في أعمال الإشراف، نقوم بالتعامل معها من خلال محل تجاري نملكه، أو مقاولة نمتلك مكتبا لها).
يقتضي كون صاحب العمل وَكَّلَكم في شراء بعض الأغراض، أو تنفيذ بعض الأعمال.
وإذا كان كذلك، فالوكيل ليس له أن يشتري من نفسه، أو يتعاقد مع مكتب يملكه. ما لم يأذن له موكله في ذلك؛ للحاق التهمة للوكيل، وتنافي الغرضين في تعامله مع نفسه.
فمقتضى الوكالة أن يسترخص لموكله، وأن يطلب الأحظ له في المعاملة. وكونه يبيع لنفسه ونحو ذلك، يقتضي أن يطلب الأحظ لنفسه من ربح وغيره؛ ولذا منع بعض أهل العلم ذلك مطلقا حتى مع الإذن من قبل الموكل.
لكن الراجح هو الجواز إن أذن الموكل، وقدر له الثمن؛ لانتفاء التهمة حينئذ. وفق ما بيناه في الفتوى: 25424
وعليه؛ فإن كان المقصود ما ذكر من كون صاحب العمل يوككهم في شراء بعض الأغراض، أو التعاقد مع مكاتب لإنجاز بعض الأعمال. فليس لكم إجراء ذلك من خلال محل تجاري تملكونه، أو مكتب مقاولات خاص بكم، إلا أن تُعلِموا صاحب العمل بذلك، فيأذن لكم.
والله أعلم.