عنوان الفتوى : جمع العصر مع الظهر لحاجة فقُضيت حاجته قبل العصر فأعادها مع جماعة المسجد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

جمع رجل الظهر والعصر جمع تقديم لحاجة، ثم زالت الحاجة، أو قضاها قبل وقت العصر، أو تعذر قضاء ما يريده قبل وقت العصر، فرجع ومَرَّ بمسجد وقت العصر، فصلى العصر حتى ينال ثواب أول الوقت والجماعة. يعني أنه صلى العصر مرتين. فهل يبطل الظهر الذي جمع معه العصر أم لا؟ وهل إذا حدث ذلك مرة أخرى عليه أن ينوى بصلاة العصر عند ما يؤذن لها فريضة اليوم حاضرة مع الجماعة؟ أم ينويها نفلًا، لعدم صحة صلاة العصر مرتين؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا جمع الشخص الظهر مع العصر لعذر شرعي، ثم زال العذر قبل دخول وقت العصر، فإن الجمع صحيح، ولا تجب إعادة العصر.

قال ابن قدامة في المغني: وإن أتم الصلاتين في وقت الأولى، ثم زال العذر بعد فراغه منهما قبل دخول وقت الثانية أجزأته، ولم تلزمه الثانية في وقتها؛ لأن الصلاة وقعت صحيحة مجزية عن ما في ذمته، وبرئت ذمته منها، فلم تشتغل الذمة بها بعد ذلك، ولأنه أدى فرضه حال العذر، فلم يبطل بزواله بعد ذلك. اهـ.

وإذا أعاد هذا الشخص صلاة العصر المذكورة، وهو أمر نَصَّ بعض أهل العلم على استحبابه، فإن الجمع لا يبطل، فقد وقعت الصلاتان مجزئتان، وبرئت الذمة منهما.

وتراجع الفتاوى: 387871، 32321863576. لمزيد من الفائدة في المسألة.

والله أعلم.