عنوان الفتوى : أقوال أهل العلم في إعادة الصلاة مرة أخرى في جماعة
والدي يبلغ من العمر 75 عاماً يتعذر عليه الذهاب إلى المسجد إلا في حال توفر سيارة لأحمله معي إلى المسجد، يريدني أن أصلي معه في المنزل فهل يجوز لي ذلك، وهل يجوز لي أن أصلي معه في المنزل بعد أن أصلي في المسجد، وحسب أي مذهب لأنني سألت أحدا فقال لي لا تعاد الصلاة؟ مع جزيل الشكر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالوالد المذكور إذا كان لا يستطيع السعي إلى المسجد إلا بواسطة ركوب سيارة ونحوها فلا يجب عليه ذلك عند من يقول بوجوب الصلاة جماعة في المسجد، وراجع الفتوى رقم: 20452.
وبالتالي فإنه يعتبر معذوراً في التخلف عنها، وبالنسبة لك أنت فلست بمعذور في ذلك خصوصاً إذا كنت تسمع النداء، كما سبق في الفتوى رقم: 31784.
وإعادة الصلاة مع الوالد في المنزل هي من باب إعادة الصلاة مرة أخرى في جماعة، وهي مستحبة عند بعض أهل العلم كالشافعية والحنابلة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: لكن من العلماء من يستحب الإعادة مطلقاً كالشافعي وأحمد، ومنهم من يستحبها إذا كان أكمل كمالك.
فإذا أعادها فالأولى هي الفريضة عند أحمد وأبي حنيفة والشافعي في أحد القولين، ومما جاء في الإعادة لسبب الحديث الذي في سنن أبي داود، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يتصدق على هذا يصلي معه، فهنا هذا المتصدق قد أعاد الصلاة ليحصل ذلك المصلي فضيلة الجماعة. انتهى.
وقال النووي في المجموع معلقاً على هذا الحديث: وفيه استحباب إعادة الصلاة في جماعة لمن صلاها في جماعة وإن كانت الثانية أقل من الأولى، وأنه تستحب الشفاعة إلى من يصلي مع الحاضر، وأن الجماعة تحصل بإمام ومأموم. انتهى.
فإذا أعدت معه إماما له فهذا من باب صلاة المفترض خلف المتنفل، وهي جائزة على الراجح من أقوال أهل العلم، كما في الفتوى رقم: 9763، والفتوى رقم: 32434.
وعليه، فإعادتك للصلاة مع الوالد المذكور ليحصل أجر صلاة الجماعة مستحبة عند بعض أهل العلم كالشافعية والحنابلة.
والله أعلم.