عنوان الفتوى : من أحكام ملك اليمين
أرجو إعطاء توضيح مفصل حول موضوع ملك اليمين من حيث : 1- معنى ملك اليمين 2- هل يمكن أن توجد ملك اليمين في هذا العصر 3- ما الفرق في المعاشرة بين ملك اليمين والزنا 4- لو تخلى الرجل عنها وتركها فأين مصيرها وماذا يترتب لها من حقوق؟ 5- ماذا لو حملت وما مصيرها ومصير مولودها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد جاء الإسلام وظاهرة الرق وامتلاك الإنسان للإنسان شائعة بين الشعوب، ووجد طرق الاسترقاق والاستعباد كثيرة ومتنوعة، فأبطل كل الأسباب ما عدا واحدا، وفتح طرقا متعددة للحرية ورغب فيها، وهذا ما تدل عليه نصوص الكتاب والسنة النبوية، ويدرك هذا كل من له دراية بالتشريع الإسلامي، حيث جعل كفارات الفطر في رمضان والحنث في اليمين والظهار من الزوجة وقتل النفس عتق رقبة مؤمنة، بل رغبت السنة في العتق ابتغاء وجه الله تعالى، وإن لم يوجد سبب من هذه الأسباب، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل أرب منها أربا منه من النار.
ونجد القرآن أحيانا يعبر عنهم بملك اليمين، قال القرطبي في تفسيره: وأسند تعالى الملك إلى اليمين إذ هي صفة مدح، واليمين مخصوصة بالمحاسن لتمكنها.
ثم إن الإسلام كفل حقوق الأرقاء بأن أوجب نفقتهم على أسيادهم ونهى عن تحمليهم من الأعمال ما لا يطيقون.
أخرج البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هم إخوانكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن جعل الله أخاه تحت يده فليطعمه مما يأكل ويلبسه مما يلبس، ولا يكلفه من العمل ما يغلبه، فإن كلفه فليعنه.
وأما الفرق بين الوطء بملك اليمين والزنا، فالجواب: أن الفروق كثيرة، منها: أن الله تعالى أباح وطء ملك اليمين وشرعه لعباده فقال سبحانه: [وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ] ( المؤمنون: 5-6). بينما جعل الزنا كبيرة من أكبر الكبائر، يستحق صاحبها العذاب في الدنيا والآخرة.
ومن الفروق كذلك أن الأمة إذا وطئها سيدها وحملت منه نسب الولد إليه وتصبح بذلك أم ولده تعتق بمجرد موته، ولا يخفى ما في هذا من إكرامها وحفظ حقوقها وحقوق ولدها، حيث تنال حريتها ويثبت نسب ابنها إلى أبيه، بينما الزانية إذا حملت لا ينسب ولدها إلى الزاني ولو كان الزاني بها معترفا بأن الحمل منه، وإذا ترك سيد الأمة الاستمتاع بها وأراد أن يزوجها استبرأها ثم زوجها، ممن رغب فيها.
ولمزيد من الفائدة، راجع الفتاوى التالية أرقامها 4341، 8720، 3272.
والله أعلم.