عنوان الفتوى: شروط الاستعانة بالمواقع لتلخيص كتاب وبيعه لمن طلبه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أريد سؤالكم عن الربح من الأنترنت بهذه الطريقة، هل هو حلال، أو حرام؟ وأريد الجواب الصحيح، شخص يعطي ثمنا، مقابل أن تصنع له فيديو، أو أي خدمة يحتاجها، فما حكم الاستعانة بمواقع أخرى لصنع هذه الخدمة مجانا، وبيعها له، مثل الذكاء الاصطناعي الذي بإمكانه مساعدتنا، فمثلا: هناك شخص يريد مختصرا لكتاب مقابل: 5 دولارات، وأنا لم أقرأ هذا الكتاب، ولا أعرفه، لكنني أردت العمل، وإدخال بعض المال، وبحكم سني الصغير لا أستطيع العمل خارج المنزل، وأنا محتاجة لهذا القدر من المال، وذهبت إلى موقع من مواقع تلخيص الكتب، وأرسلتها للزبون، وأرسل لي المال، فما حكم هذا المال؟ وهل هو حرام، أو لا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في الاستعانة بالمواقع والبرامج الإلكترونية لصناعة محتوى فيديو، أو تلخيص كتاب، أو نحو ذلك، وبيع هذا الفيديو، أو الكتاب المُلخَّص لمن طلبه منك، بشرط أن يكون محتوى الفيديو والكتاب الملخص مباحين، وليس في ذلك تعدٍّ على حقوق أحد من الناس؛ فحينئذٍ يكون المال الذي تحصلين عليه مباحاً.
غير أنه إذا شرط طالب الفيديو، أو طالب تلخيص الكتاب أن تكوني أنت من تصنعين محتوى الفيديو، أو أنت من تلخصين الكتاب، فيلزمك الوفاء له بشرطه.
وذلك أن العقد الذي بينك وبين هذا الموقع، هو عقد إجارة على عمل في الذمة، ولا حرج في أن يستأجر الأجير غيره للقيام بالعمل الذي في ذمته، سواء بالأجرة نفسها، أو أقل، أو أكثر، إلا إن اشترط المستأجر الأول أن يعمل الأجير بنفسه، أو كان العمل مما يختلف باختلاف الأعيان، ولا يقوم غير الأجير مقامه فيه، فعندئذ يلزم الأجير أن يقوم بالعمل بنفسه. قال ابن قدامة في المغني: يجوز استئجار الآدمي بغير خلاف بين أهل العلم... ثم إجارته تقع على ضربين:

أحدهما: استئجاره مدة بعينها لعمل بعينه...

والثاني: استئجاره على عمل معين في الذمة... وإن كانت الإجارة على عمل في الذمة، لكنه لا يقوم غير الأجير مقامه، كالنسخ، فإنه يختلف القصد فيه باختلاف الخطوط، لم يكلف إقامة غيره مقامه، ولا يلزم المستأجر قبول ذلك إن بذله الأجير؛ لأن الغرض لا يحصل من غير الناسخ، كحصوله منه، فأشبه ما لو أسلم إليه في نوع، فسلم إليه غيره، وهكذا كل ما يختلف باختلاف الأعيان. اهـ.
وانظري للفائدة الفتوى رقم: 106437.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
ليس من حق المؤجِّر تغيير قدر المنفعة دون قبول المستأجِر
إلزام الطالب بأجرة الدرس عند تغيبه
حكم الخصم من أجرة العامل إذا ترك العمل قبل انتهاء مدة العقد
حكم دفع بدل خلو للمستأجر إجارة مؤبدة كي يخلي الشقة
استعمال أغراض الشركة لصالح شركة أخرى
لا حرج على المُسوِّق أن يوكل غيره ما لم يُشترط عليه مباشرة ذلك
كيفية تحلل الموظف من التقصير في العمل