عنوان الفتوى : من أحكام جمع الصلاة في السفر
ما حكم جمع صلاتي الظهر والعصر في البلد الذي أسافر إليه، في حين يمكن إدراك صلاة العصر حاضرة في البلد الذي أسافر إليه قبل أن أركب الحافلة، راجعًا من سفري.
لكني أجمع خوفا من أصلي العصر حاضرة، فتفوتني الحافلة، مع العلم أنه توجد حافلة أخرى، لكنها ستذهب بعد الأولى في وقت متأخر، وذلك يشق عليَّ؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذا السؤال ينقصه الوضوح.
وعلى كل حال؛ فإذا كان البلد الذي تسأل عن الجمع فيه هو البلد الذي سافرت إليه، وأقمت فيه إقامة تقطع حكم السفر -بالإقامة فيه أربعة أيام، فأكثر، أو كان هو وطنك، أو محل إقامة زوجتك المدخول بها-؛ فلا يجوز لك الجمع فيه قبل بدء السفر؛ لأن الجمع من رخص السفر، وأنت في حكم المقيم؛ لأن سفرك الأول قد انقطع، ولم تبدأ السفر من جديد.
وانظر الفتوى: 6846، والفتوى: 14002.
إلا إذا كان في عدم الجمع مشقة أو حرج؛ فقد ذهب بعض العلماء إلى جواز الجمع في الحضر للمشقة.
كما سبق بيانه في الفتوى: 259147.
وأما إذا كان سفرك لم ينقطع في ذلك البلد الذي تريد الجمع فيه؛ فإن العلماء اختلفوا في حكم الجمع للمسافر هل هو خاص بمن جدَّ به السير فقط، أو يجوز له الجمع، ولو في حال النزول والإقامة إقامة لا تقطع السفر؟
والراجح أنه يجوز له الجمع على كل حال؛ وذلك لما رواه الإمام مالك في الموطأ وغيره عن مُعَاذ -رضي الله عنه- أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ تَبُوكَ. فَكَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ. قَالَ: فَأَخَّرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، ثُمَّ دَخَلَ. ثُمَّ خَرَجَ «فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا.. الحديث.
وراجع الفتوى: 22906.
وعلى هذا، فإذا كان سفرك لم ينقطع في البلد الذي أنت فيه، فلا حرج عليك في الجمع بين الظهر والعصر.
وأما إن كان سفرك قد انقطع، فيجوز لك الجمع كذلك في حالة ما إذا كان عدم الجمع تحصل لك به مشقة.
والله أعلم.