عنوان الفتوى : الجهل بالطلاق لا يعفي من الأحكام الشرعية المترتبة عليه

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

على مَرِّ السنين، وقعت خصومات كثيرة بين والدي ووالدتي، وكانت هذه الخصومات أحيانا تؤدي إلى نطق والدي بالطلاق -أنت طالق-. وفي حقيقة الأمر، وإن كنت لا أذكر عدد المرات التي وقع فيها لفظ الطلاق، فإنني أذكر ذات ليلة أنه نطقها بالثلاث، وأظن أنه نطقها مرة أخرى باللفظ الواحد.
وعلى مَرِّ هذه السنين، بقي والدي ووالدتي تحت سقف واحد، فلا عدة، ولا إرجاع للزوجة، ولا غير ذلك، إلا أنهما كانا يتصالحان، واليوم والدي يبلغ: 70 سنة، ويصلي، ويؤدي واجباته الدينية، ونفس الشيء بالنسبة لوالدتي. فما حكم علاقتهما الآن؟ وهل يجب تنبيههما إلى ما حصل من الطلاق في الماضي، وإن كان وراء هذا التنبيه ما وراءه من المفسدة، وتفريق البيت، نظرا لاستقرار العيش في بيتنا، وتقدمهما في السن؟
وهل عليَّ إثم إذا امتنعت من إبلاغهما بالأمر؟ وهل يعذران بالجهل؟ ولديَّ أخ، وأختان. وأصغرنا عنده: 25 سنة.
وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فليس في وسعنا الحكم على علاقة والديك من حيث بقاء عصمة الزوجية، أو انفصامها؛ فمثل هذه المسائل تحتاج إلى مشافهة أهل العلم، للوقوف على الألفاظ التي نطق بها الزوج، وعددها، ومعرفة حاله وقت التلفظ بها، وغير ذلك مما له أثر في الحكم بوقوع الطلاق، أو عدمه.

والواجب عليك أن تنبه والدك إلى ما حصل منه من التلفظ بالطلاق، إذا كنت ترى أنه وصل للبينونة الكبرى، وتحثه على أن يبادر بمشافهة من يوثق بعلمه وديانته من أهل الفتوى.

ولا يسعك ترك تنبيه أبيك على هذا الأمر، حتى يسأل أهل العلم؛ فمسائل الطلاق خطرها عظيم، لما قد يترتب عليها من أحكام شرعية: كالتحريم، وعدم التوارث.

جاء في شرح زروق على متن الرسالة: وهل يجب تعليم الجاهل قبل سؤاله؟ أو إنما يجب تنبيهه، ثم إن سأل علم، وإلا ترك. انتهى.

وجاء في الفروع، وتصحيح الفروع: وَلِأَنَّ الْجَاهِلَ بِالْحُكْمِ يَجِبُ إعْلَامُهُ بِهِ. انتهى.

وكون أبيك جاهلًا بما يترتب على طلاقه؛ لا يعفيه من التبعة، ولا يمنع وقوع الأحكام، وترتب الآثار الشرعية. وراجع الفتوى: 229069.

والله أعلم.