عنوان الفتوى : حكم أخذ الفروغ من الساكن الجديد
استفتي عن منزل أسكنه بإيجار سنوي من الدولة، والآن أرغب في ترك هذا المنزل لكبره وأنا بمفردي أسكن فيه، لذلك أرغب في ترك ذلك المنزل لمستأجر آخر شريطة أن يدفع لي /الفروغ /أي السماح له بالسكن عوضا عني ويتفاهم هو مع مديرية الأوقاف السلمي الذي استأجر من المنزلهذا التعامل وارد ومسموح فيه عندنا في سوريةفهل هذا التعامل بدون علم الدولة مسموح به شرعا أم غير مسموح بهولكم جزيل الشكر
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المستأجر إذا كان لا يزال في مدة عقد الإجارة فجاء مستأجر آخر وعرض عليه إخلاء البيت على أن يدفع له مبلغاً من المال مقابل منفعة المدة المتبقية، فإن هذا المبلغ جائز لمن أخذ ولمن دفع كما قال الشيخ عليش في فتح العلي المالك: الذي يدور عليه الجواب في ذلك أن الساكن الذي أخذ الخلو إذا كان يملك منفعة الحانوت مدة فأسكنها غيره وأخذ على ذلك مالاً فإن كان الآخذ بيده إجارة صحيحة من الناظر أو الوكيل بشروطها بأجرة المثل فهو سائغ له الأخذ على تلك المنفعة التي يملكها، وأما إن لم يكن مالكاً للمنفعة بإجارة صحيحة فلا عبرة بخلوه، ويؤجره الناظر لمن يشاء بأجر المثل، ويرجع دافع الدراهم على من دفعها له.
فحاصل الجواب أن الأخ السائل له أن يأخذ (الفروغ) من المستأجر الجديد ما دام في مدة العقد باعتبار أنه باع منفعة بقائه في المنزل إلى حين استكمال المدة مع مراعاة عقد الإجارة المبرم بين المالك والمستأجر الأول ومراعاة ما تقضى به القوانين النافذة الموافقة للشرع.
والله أعلم.