عنوان الفتوى : من صور التحايل على الربا
تاجر جملة باع أجهزة كهربائية لتاجر تجزئة ولكنه -أي تاجر التجزئة- لم يتسلم البضاعة بل أخذ إيصالات بها وقام ببيعها للمستهلكين بالأجل بسعر أعلى من الذي اشترى به وأعطى المشتري الإيصال الذي يمكنه استلام البضاعة من تاجر الجملة فهل هذا جائز، الشق الثاني للسؤال: حضر المستهلك إلى تاجر الجملة ليتسلم البضاعة ولكنه بدلاً من استلامها عرض على تاجر الجملة شراءها منه فقام تاجر الجملة بشرائها طبعاً بسعر أقل من سعر الذي باع به لتاجر التجزئة -أي السعر الذي اشترى به أصلاً من المنبع- فما الرأي في ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف أهل العلم في حكم بيع غير الطعام قبل قبضه، فذهب جمهور أهل العلم إلى المنع، وذهب المالكية إلى جواز بيع غير الطعام قبل قبضه، والراجح لدينا عدم الجواز، وعلى هذا فإذا كان تاجر التجزئة يقوم بقبض هذه الأجهزة الكهربائية ولو بنقلها داخل مستودع البائع من زاوية إلى زاوية غير التي كانت فيها، فلا حرج عليه في بيعها سواء باع نقداً أو بالتقسيط.
ولا حرج في أن يعرض المستهلك على تاجر الجملة أن يشتري منه ما اشتراه من تاجر التجزئة ما لم يكن هناك تواطؤ على ذلك ومثال التواطؤ الصورة المذكورة في السؤال الثاني، فإن كان هناك تواطؤ حرم هذا البيع لأنه حيلة على أكل الربا، فمتى كان المقصود من المعاملة أخذ دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل كانت معاملة ربوية وحرمت، قال شيخ الإسلام: والثلاثية –أي الحيلة- مثل أن يدخلا بينهما محللاً للربا يشتري منه السلعة آكل الربا ثم يبيعها المعطي للربا إلى أجل ثم يعيدها إلى صاحبها بنقص دراهم يستفيدها المحلل.
وننبه إلى أن أكل الربا معصية خطيرة وجريمة كبيرة، والتحايل عليها لا يبيحها بل يزيدها إثماً، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 16551، والفتوى رقم:5987، والفتوى رقم:35754، والفتوى رقم:20277، والفتوى رقم:12837.
والله أعلم.