عنوان الفتوى : شراء دولارات ببطاقة ائتمانية ثم بيعها للبائع نفسه
رجل اشترى دولارا من محل صرافة بالبطاقة. وقبض الدولار في يده. وبعد ذلك باعه لصاحب المحل، واستلم مقابله مبلغا بالعملة المحلية.
ما الحكم الشرعي في ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشراء الدولار بالعملة المحلية، نوع من الصرف، فيشترط فيه التقابض في المجلس، ولا يجوز فيه التأخير، ولا الشراء بالدين.
والبطاقات البنكية منها المغطى، فيتحقق القبض في الشراء بها، ومنها غير المغطى فلا يتحقق القبض في الشراء بها.
ولذلك جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي (رقم 139) المتعلق ببطاقات الائتمان المغطاة: يجوز شراء الذهب أو الفضة، أو العملات بالبطاقة المغطاة. اهـ.
وجاء في القرار (رقم 108) المتعلق ببطاقات الائتمان غير المغطاة: لا يجوز شراء الذهب والفضة، وكذا العملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة. اهـ.
وعلى ذلك، فإذا كانت البطاقة التي يشتري بها السائل مغطاة، فلا حرج في شراء العملات بها. بخلاف ما إذا كانت غير مغطاة، فلا يجوز شراء العملات بها.
وانظر للفائدة، الفتويين: 172215، 180935.
وإذا صح الصرف، وقبض السائل العملة، فلا حرج عليه في إعادة بيعها، سواء للصراف نفسه، أو لغيره.
والله أعلم.