عنوان الفتوى : شراء دولارات ببطاقة ائتمانية ثم بيعها للبائع نفسه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

رجل اشترى دولارا من محل صرافة بالبطاقة. وقبض الدولار في يده. وبعد ذلك باعه لصاحب المحل، واستلم مقابله مبلغا بالعملة المحلية.
ما الحكم الشرعي في ذلك؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فشراء الدولار بالعملة المحلية، نوع من الصرف، فيشترط فيه التقابض في المجلس، ولا يجوز فيه التأخير، ولا الشراء بالدين.
والبطاقات البنكية منها المغطى، فيتحقق القبض في الشراء بها، ومنها غير المغطى فلا يتحقق القبض في الشراء بها.

ولذلك جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي (رقم 139) المتعلق ببطاقات الائتمان المغطاة: يجوز شراء الذهب أو الفضة، أو العملات بالبطاقة المغطاة. اهـ.
وجاء في القرار (رقم 108) المتعلق ببطاقات الائتمان غير المغطاة: لا يجوز شراء الذهب والفضة، وكذا العملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة. اهـ.
وعلى ذلك، فإذا كانت البطاقة التي يشتري بها السائل مغطاة، فلا حرج في شراء العملات بها. بخلاف ما إذا كانت غير مغطاة، فلا يجوز شراء العملات بها.

وانظر للفائدة، الفتويين: 172215، 180935.
وإذا صح الصرف، وقبض السائل العملة، فلا حرج عليه في إعادة بيعها، سواء للصراف نفسه، أو لغيره.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم الاستفادة من نسبة الاسترداد النقدي عند استخدام البطاقة في الشراء
المكافأة على الشراء من حقّ صاحب بطاقة الائتمان وليست من حق الموكل
حكم فرض البنك فائدة على المبلغ الذي يستخدمه حامل البطاقة في الشراء
بطاقة المنافع يجوز بيعها بأكثر من ثمنها أو بأقل لأنها ليست نقودا
حكم الرسوم الإضافية المفروضة عند الشراء من البطاقات الائتمانية
حكم من أعطى بطاقته لشخص ليشتري بها مقابل أخذ مبلغ منه
لا يجوز أخذ زيادة على المبلغ المدفوع مقابل تمكين الغير من استخدام الفيزا