عنوان الفتوى : بيع المرابحة حلال إذا تحققت شروطه
فى الفتوى رقم 46364 قلتم إن هذا البيع بيع مرابحة رغم أن البضاعة المباعة لم تدخل فى ملك البائع دخولا عينيا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم" لا تبع ماليس عندك" وقد قرأت فتوى لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين مفادها أنه لا يجوز أن يذهب شخص لآخر يقول له اشتر لي كذا وأعطيك المبلغ مقسطا بزيادة حيث أإن ذلك يكون كمن أسلفه المال لشراء ما يريد ويأخذه منه بزيادة فهو الربا ولكنه أدخل بين السلف والرد هذا المنتج.وهناك مثالان واقعان فى بلدنا:1)شراء العقارات عن طريق البنك وينص البنك فى العقد على أن الثمن يتم دفعه بفائدة 7.5 فى المائة(شقق للشباب الراغب فى الزواج)كما أن البنك يعتبر المبلغ الذى دفعه نقدا للشركة مالكة العقار يعتبره قرضا للشاب يتم سداده بالفائدة المذكورة.2)بعض الشركات التى تريد ترويج بضاعتها ولكنها لا تستطيع أن تبيع بالتقسيط تقوم بالاتفاق مع أحد البنوك على أنه إذا جاءهم من يريد الشراء بالتقسيط فإنهم يرسلونه إلى البنك ويوقع على شيكات للبنك على أن يتم تحويل راتبه إلى البنك ويقوم البنك بخصم قيمة القسط من الراتب ويقوم العميل بتسلم البضاعة من الشركة ويقوم البنك بدفع قيمة البضاعة نقدا للشركة ويقبض الأقساط (بزيادة)من العميل؟هل يكون ذلك مال بمال بينهما بضاعة؟وما الحكم إذا كان هناك أفراد كل عملهم أن يأتي إليهم من يريد شراء أي شيء فيشترونه لهم ويقبضون هم من العميل أقساطا بزيادة؟والبعض يذهب العميل معه ويقوم هو بمحاسبة الشركة نقدا ثم يقبضها من العميل قسطا بزيادة؟ المعذرة على الإطالة؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد قلنا في الفتوى رقم: 46364 إن تلك المعاملة المسؤولة عنها بيع مرابحة، لتوفر شروط المرابحة فيها، ومنها تملك الشركة للسلعة، ولا يلزم لتحقق التملك نقل السلعة من المتجر إلى الشركة، فإن القبض يختلف باختلاف المقبوض، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 34292، والمهم في الموضوع دخول السلعة في ملك الشركة، ولو بقيت عند البائع ثم يبيعها بعد ذلك للآمر بالشراء.
وبالرجوع إلى فتوى العلامة ابن اعثيمين لم نجد أي تعارض بين ما قلناه وبين كلامه رحمه الله، فالسؤال الذي وجه إليه كالآتي: ذهبت إلى أحد باعة السيارات بالتقسيط فلم أجد عنده سيارة تناسبني، فقال لي: اذهب إلى أي معرض سيارات واختر ما يناسبك وتعالى ونحن ندفع قيمتها ونسجلها عليك بالأقساط علماً أن السيارة لم تدخل في حوزة المقسط.
فأجاب الشيخ: هذه المسألة محرمة لأنها حيلة على الربا.. إلخ. انتهى من كتاب فتاوى علماء البلد الحرام ص:659.
ولا شك أن ما قاله الشيخ حق، ذلك أن السيارة لم تدخل أصلاً في ملك المقسط، وهذا بخلاف مسألتنا، فإذا عرفت الفرق بين الصورتين، تبين لك أن المثالين اللذين ذكرتهما في سؤالك ليسا من بيع المرابحة في شيء، وإنما حقيقتهما قرض ربوي من البنك يحرم أخذه والتعامل فيه، وراجع الفتوى رقم: 12232، والفتوى رقم: 34449.
والله أعلم.