عنوان الفتوى : شروط التصرف في المساحات المشتركة في العمارات السكنية
نعيش في شقتتا منذ 30 سنة، إلى الآن، وتوجد مساحة صغيرة أمام باب شقتنا ـ عتبة، أو ركن ـ نستخدمه لوضع أحذيتنا، وأحيانا بعض الأغراض الأخرى، ولا يمكن لأي أحد آخر، سواء كان من الجيران، أو غيرهم، استخدام هذه المساحة، لأنها أمام باب شقتنا مباشرة، ولا تعترض طريق الصعود، ولا النزول، مع العلم أنه يوجود مصعد في العقار، فهل يجوز أن أقدم باب الشقة، لكي أضم هذه المساحة إلى بيتي، لأنني سأستخدمها على الأغلب لنفس الغرض، أو لشيء آخر، مع العلم أننا على خلاف مع حارس العقار، فعندما يقوم بتنظيف السلم يترك الماء أمام باب الشقة دون أن يجففها؟.. أم أدخل في وعيد: من اقتطع شبرا..؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمساحات المشتركة في العمارات السكنية، لا يصح الاستحواذ عليها، والتصرف فيها كتصرف المرء في ملكه الخاص، بل ينتفع به انتفاعا لا يضر بغيره، ولا يؤذي جيرانه، ولا يخالف الأعراف، والقوانين المنظمة المعمول بها، ولا يخالف شروط، وبنود التملك لهذه الشقق عند الشراء لها.
قال خليل المالكي في مختصره مبينا كون المرافق، وحريم الدار، إن كان حولها أملاك، لا تكون مختصة، بل هي مشتركة: ولا تختص محفوفة بأملاك، ولكل الانتفاع، ما لم يضر بالآخر. انتهى.
وقال الحجاوي الحنبلي في الإقناع: ولا حريم لدار محفوفة بملك الغير، ويتصرف كل واحد في ملكه، وينتفع به، بحسب ما جرت به العادة، فإن تعدى منع. انتهى.
وعليه؛ فليس لك إحداث ما ذكرت من إدخال تلك العتبة إلى شقتك، دون استئذان ملاك الشقق، ومسؤولي العمارة، وفق ما بيناه سابقا، وإلا كان ذلك من التعدي المحرم.
وأما ما ذكرته مما يفعله حارس العمارة: فينصح بالتي هي أحسن، أو يرفع أمره للمسؤولين عنه، لدفع ضرره، ولا أثر لذلك في حكم المسألة.
والله أعلم.