عنوان الفتوى : ليس للوكيل في البيع أخذ الزيادة في الربح إلا بإذن الموكِّل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أريد أن أسأل عن حكم معاملة، وهي: شخص أخذ دولارات من شخص آخر، ليستبدلها له بعملة أخرى، من شخص ثالث، لا يوجد في نفس المكان، مع العلم أن الشخص الأول أعطى سعرًا للشخص الثاني، أقل من السعر الذي استبدل به الدولارات.
وجزاكم الله خيرًا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالذي فهمناه من السؤال هو أن الشخص الأول دفع الدولارات للشخص الثاني، ليستبدلها له بعملة أخرى، وذكر له سعرًا معينًا يبيعها به لشخص ثالث. غير أن الشخص الثالث أعطى ثمنًا أعلى في الدولارات، فوق ما حدده صاحبها.

وإذا كان كذلك؛ فالشخص الثاني الذي أخذ الدولارات ليستبدلها بعملة أخرى، يُعد وكيلًا عن صاحب الدولارات، والوكالة في هذا لا حرج فيها، وفارق السعر من حق الموكِّل، صاحب الدولارات، يُدفع إليه ما لم يرض بتركه للوكيل.

وراجع الفتوى: 317161.

والله أعلم.