عنوان الفتوى : مسألة النقاء (انقطاع الدم) في زمن الحيض

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

نزلت عليَّ الدورة الشهرية في ثالث يوم من رمضان على موعدها، واستمرت ثلاثة أيام، فاغتسلت، وصمت اليوم الرابع، وفي نصف النهار نزلت قطرات دم قليلة، وانقطعت، فأفطرت، وفي اليوم الخامس ـ أيضا ـ اغتسلت، وصمت، وفي الصباح نزلت قطرات قليلة، دم واضح، وانقطع، فما هو الحكم؟ وهل يعتبر حيضا أم لا؟
وشكرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف أهل العلم في انقطاع الدم -النقاء- في زمن الحيض، هل يحصل به الطهر أم لا؟ فمنهم من يقول: إن النقاء طهر، ومنهم من يقول: إن ما كان أقل من يوم وليلة؛ لا يعد طهرا، وهو ما رجحه ابن قدامة، قال -رحمه الله-: ويتوجه أن انقطاع الدم متى نقص عن اليوم، فليس بطهر، بناء على الرواية التي حكيناها في النفاس أنها لا تلتفت إلى ما دون اليوم، وهو الصحيح -إن شاء الله-؛ لأن الدم يجري مرة، وينقطع أخرى، وفي إيجاب الغسل على من تطهر ساعة حرج ينتفي بقوله: وما جعل عليكم في الدين من حرج. اهـ.

وراجعي في ذلك الفتويين: 117518، 128603.

وعلى كل؛ فهذه القطرات التي رأيتها في اليوم الرابع، والخامس بعد الطهر، تعتبر حيضا، وتضم للدم الأول، وتحسب معه، فلا يصح معها الصوم، وتغتسلين بعد انقطاعها، كما تغتسلين من الحيض.

والله أعلم.