عنوان الفتوى : حكم الدم النازل قبل مضي أقل الطهر بسبب دواء
هل يجوز تقديم الحيض قبل رمضان؟ علما أن تقديمه سوف يترتب عليه أن تكون فترة الطهر أقل من خمسة عشر يوما، وهل إذا حدث، وقدمته، هل أصلي فترة نزول الحيض، وأعتبره دم استحاضة حتى أكمل خمسة عشر يوما؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فيجوز للمرأة تناول دواء مباح لغرض صحيح، ولا يجوز تناوله لأجل الفطر في رمضان، فإن تناولت الدواء؛ لكي تفطر في رمضان، ونزل الدم، فإنه يعتبر حيضا تترتب عليه سائر أحكام الحيض من ترك الصيام، والصلاة، إلا إذا كان هذا الدم قد نزل قبل مضي أقل الطهر( الذي هو خمسة عشر عند الجمهور، وثلاثة عشر عند الحنابلة)، فلا يكون حيضا؛ لأن الدم النازل قبل مضي أقل الطهر لا يكون حيضا، حتى ولو نزل بنفسه. وراجعي الفتوى: 128007
جاء في مطالب أولي النهي من كتب الحنابلة: وَلَا تَشْرَبُ مُبَاحًا لِحُصُولِ حَيْضٍ قُرْبَ رَمَضَانَ؛ لِتَفْطُرَهُ كَالسَّفَرِ لِلْفِطْرِ، وَيَتَّجِهُ، وَتُفْطِرُ ،إذَا حَصَلَ الْحَيْضُ وُجُوبًا، كَمَنْ نَفِسَتْ بِتَعَدِّيهَا بِضَرْبِ بَطْنِهَا؛ إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا. اهـ.
وفي غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى، وهو من كتب الحنابلة أيضا: ولرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع، ولأنثى شربه؛ لإلقاء نطفة لا علقة، ولحصول حيض لا قرب رمضان لتفطره، ويتجه: وتفطر وجوبا، ويحرم. اهـ.
وقال النووي الشافعي في المجموع: ولو شربت دواء للحيض، فحاضت لم يلزمها القضاء، وكذا لو شربت دواء لتلقي الجنين، فألقته، ونفست لم يلزمها قضاء صلوات مدة النفاس على الصحيح من الوجهين؛ لأن سقوط القضاء من الحائض، والنفساء عزيمة كما سبق. اهـ.
وفي الفتاوى الفقهية الكبرى للهيتمي الشافعي: وسئل عمن استعجلت حيضها بدواء، فهل تنقضي به عدتها أم لا؟ فأجاب بقوله: نعم كما صرحوا، ومن ثم صرحوا -أيضا- بأنها لو استعجلته لم تقض أيامه. انتهى.
وقد صرح الحنفية بأنه إذا شربت المرأة دواء، فنزل الدم في أيام الحيض، فإنه حيض وتنقضي به العدة.
والله أعلم.