عنوان الفتوى : لا يلزم الموكل في البيع البحث عن مصدر ما وُكِّل ببيعه

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

لا تقوم الدولة بضمان حقوق السّمسار، إن كان السّمسار لا يمتَلكُ رُخصة للسّمسرة، ولا تُلزمُ السّماسرة بالرّخصة؛ لأنَّهُ قد لا يحدُثُ إتمام لعمليّة البيع والشراء بين المُشتري والبائع.
وقد قام قريبي بتوكيلٍي؛ لأبحث له عن مُشترٍ لسيّارته التي اشتراها مصدومةً من بلد، ليبيعَهَا في بلد آخر. وقد قرأتُ فتوى مفادُها أنّه لا يجوز شراء السيارات من شركة التأمين، ولا أعرف من أينَ اشتراها مصدُومةً.
وقام أيضا بشراء امتياز جبائي يَتمتّعُ به مرّة واحدة في العُمر كلّ مُواطن قدْ سافرَ، وبقِيَ خارج الوطن سنَتيْن كاملتينْ، وهذا الامتياز يُمكّن من تخفيض معلوم الديوانة بنسبة 75% عندما يُريد ذلك المُواطن جلبْ سيّارة من الخارج؛ ليُبقيها في البلد. وقد علمت أنّ الدّولة تمنع المواطنين من بيع هذا الامتياز، وصاحب هذا الامتياز قدْ يرفُضُ فيما بعدُ تحويل ملْكيّة السيّارة إلى صاحبها الأصلي؛ لأَنّ السيّارة تُصبح بعد دفع المعاليم الديوانية على اسم صاحب الامتياز الجبائي، وليس على اسم صاحبها الحقيقي.
فهل يجوز السّمسرة في هذه السيارة إن كانت مُشتراةً من شركة التأمين؟ عِلمًا بأنني لا أمتلِكُ رُخصة للسمسرة، وقريبي كان قد اشترى ذلك الامتياز الجبائي للتمتّع بخفض معاليم الديوانة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد طلب منك قريبك أن تبحث له عمن يشتري منه سيارته، ولا يلزمك البحث عن مصدرها، وكيف تملكها.

وقد قال ابن تيمية في الفتاوى: والأصل فيما بيد المسلم أن يكون ملكا له إن ادعى أنه ملكه،... إلى أن قال: فإذا لم أعلم حال ذلك المال الذي بيده، بنيت الأمر على الأصل. انتهى.

كما لا صلة لك بالمخاطر التي قد يتعرض لها نتيجة شرائه حق الامتياز المذكور، وإذا اشتبه عليك الأمر لوجود ريبة ما، وأردت التورع عن معاملته فلا حرج عليك؛ وقد ثبت في سنن النسائي والترمذي بإسناد صحيح، عن الحسن بن علي رضي الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دع ما يريبك، إلى ما لا يريبك.

واعلم أنَّه يجوز شراء السيارات المصدومة والمعيبة من شركات التأمين، وَفْقًا للشروط المذكورة في الفتوى: 178483

وكذلك تجوز السمسرة فيها إذا توفرت شروط صحتها، المذكورة في الفتوى: 222859.

والله أعلم.