عنوان الفتوى : المال المستفاد من الربا لا زكاة فيه
هل الزكاة على رأس المال فقط أم على الفوائد ورأس المال؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فرأس المال إذا بلغ النصاب وجبت فيه الزكاة بعد تمام الحول من ملكه، سواء كان في بنك أو في غيره، ويضم له ربحه المستفاد منه ويزكى معه زكاة واحدة عند تمام حول الأصل، هذا إذا كان الربح مستفاداً بطريقة شرعية، فإن كان بطريقة ربوية ـ مثل غالب التعامل مع البنوك ـ فالواجب على صاحبه أولاً أن يتوب إلى الله عز وجل، وأن يرد ما زاد على رأس المال على من يتعامل معهم إن كان يعرفهم، لقوله تعالى مخاطباً لمن يتعاملون بالربا: (وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) [البقرة: 279].
وإن كان لا يعرفهم صرفه في وجوه الخير ومصالح المسلمين، ولا يحل له تملكه بأي وجه من الوجوه، وبالتالي فلا زكاة فيه إذ الزكاة يشترط لوجوبها تمام الملك وليس هذا ملكاً له. والله أعلم.