عنوان الفتوى : حلف على زوجته بالطلاق ثلاثا إذا أخذت من جيبه نقودا
منعني زوجي من أن آخذ منه نقودا، وحلف يمين طلاق بالثلاث إذا أخذت من جيبه نقودا.
بعد فترة أصبحت أترك النقود في جيبه، وأترك الأولاد يأخذون منها، ويشترون لي، لكني لا آخذها.
وكان يقول لي: هاتي نقودا، فآتي بها، وأترك بعضها، وأجعل الأولاد يأخذونها، ويشترون لي ولهم.
فهل وقع الطلاق؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأكثر أهل العلم على أنّ الحلف بالطلاق، وتعليقه على شرط -سواء أريد به الطلاق، أو التهديد، أو المنع، أو الحث، أو التأكيد- يقع الطلاق بالحنث فيه، وأنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثاً، وهذا هو المفتى به عندنا.
لكن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد، أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله. فإذا وقع الحنث، لزم الحالف كفارة يمين، ولا يقع به طلاق.
وعند قصد الطلاق، يرى أنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة، وانظري الفتوى: 11592
وعليه؛ فالمفتى به عندنا أنّك إذا فعلت ما نهاك عنه زوجك في تلك اليمين؛ وقع طلاقك ثلاثا، وبنت منه بينونة كبرى.
لكن حنث زوجك في هذه اليمين يتوقف على نيته بما تلفظ به، هل نوى منعك من الأخذ من ماله والانتفاع به دون إذنه بكل حال؟ أو نوى منعك من الأخذ من ماله بنفسك فقط؟
فالنية في اليمين تخصص العام، وتقيد المطلق.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله، انصرفت يمينه إليه، سواء كان ما نواه موافقا لظاهر اللفظ، أو مخالفا له، ......
والمخالف يتنوع أنواعا: أحدها، أن ينوي بالعام الخاص، .......
ومنها، أن يحلف على فعل شيء، أو تركه مطلقا، وينوي فعله أو تركه في وقت بعينه. انتهى مختصرا.
وما دام في المسألة تفصيل يتوقف على معرفة نية الزوج؛ فالصواب أن يشافه الزوج من تمكنه مشافهته من أهل العلم المشهود لهم بالعلم والديانة، ويعمل بفتواهم.
والله أعلم.