عنوان الفتوى : التلفظ بالطلاق من غير نية إيقاعه
قمت بتطليق زوجتي، وذلك بالاتفاق معها، بغرض الحصول على وثيقة الطلاق، لتقوم بالتقديم بها للحصول على شقة من الشقق التي خصصتها الحكومة للمطلقات، دون وجود نية لدينا للطلاق، وذهبنا إلى المأذون لتوثيق الطلاق، وقام بعمل وثيقة طلاق بائن، على أساس أن زوجتي ترفض الاستمرار معي في الزواج، وطلب مني إلقاء الطلاق عليها، فقمت بذلك، دون نية الطلاق، ودون أن أقصد كلمة الطلاق التي أقولها، وكذلك الحال من ناحية الزوجة، ولم نكن نعلم بأن الطلاق الذي حرره المأذون طلاق بائن، فهو لم يخبرنا بذلك، بل عرفته وقت استلام وثيقة الطلاق، وقراءتها، ولم تكن لدينا نية نهائيا في الطلاق، بل كنا نريد الحصول على وثيقة طلاق، لتقديمها للحصول على مصلحة، أو لمقصد معين، وخرجنا من عند المأذون، ولم أعتبر نفسي قد طلقتها أصلا، فقد كان طلاقا صوريا فقط على الورق، فهل يعتبر طلاقا، بالرغم من عدم وجود نية الطلاق لدي أنا، وزوجتي؟.
وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الطلاق يقع إذا تلفظ الزوج باللفظ الصريح، أو بالكناية مع النية، فإن كنت قد تلفظت بصريح الطلاق -كما هو الظاهر- كقولك: زوجتي طالق مثلا، فالطلاق نافذ، ولو لم تنوه.
قال ابن قدامة في المغني: صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية، بل يقع من غير قصد، ولا خلاف في ذلك، ولأن ما يعتبر له القول، يكتفى فيه به من غير نية، إذا كان صريحا فيه كالبيع، وسواء قصد المزح، أو الجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح الطلاق، والرجعة ـ رواه أبوداود، والترمذي، وقال: حديث حسن ـ قال ابن المنذر : أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن جد الطلاق وهزله سواء... انتهى.
ووصف الطلاق بأنه بائن، لا عبرة به على كل حال، وانظر الفتوى: 116761.
وعليه؛ فاذا لم يكن هذا هو الطلاق المكمل للثلاث، فلك مراجعة زوجتك.
وننبه إلى أن الدولة إذا كانت تشترط لاستحقاق الشقة شروطا معينة، فلا يجوز الاحتيال عليها بأي نوع من الحيلة، بل يجب مراعاة هذه الشروط، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة:1}.
وروى الترمذي عن عمرو بن عوف المزني ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال:.. والمسلمون على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا، أو حل حراما.
الله أعلم.